أرشيف المقالات

وقت خروج المعتدة لحاجتها (الخروج المؤقت)

مدة قراءة المادة : 27 دقائق .
مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (5)
وقت خروج المعتدة لحاجتها (الخروج المؤقت)
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله؛ أما بعد:
فقد تقدم في الفرع السابق أن قوله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: 1]، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث فريعة بنت مالك: (امكُثِي في بيتك حتى يبلُغَ الكتاب أجله))؛ قد جعلهما العلماء أصلًا في تقريرهم ملازمة المعتدة لبيتها، وعدم انتقالها عنه إلى موضع آخر في وقت العِدَّة.

وقد استنبط العلماء من هذين الدليلين أيضًا أن المعتدَّاتِ منهيات عن الخروج من بيوتهن، كما أنهن منهيات عن الانتقال عنها إلى موضع آخر.


قال أبو حيان: "ونهى تعالى عن إخراجهن من مساكنهن حتى تنقضيَ العدة، ونهاهنَّ أيضًا عن خروجهن، وأضاف البيوت إليهن؛ لما كان سكناهن فيها، ونهيُهن عن الخروج لا يبيحه إذن الأزواج؛ إذ لا أثر لإذنهم، والإسكان على الزوج، فإن كان ملكه أو بِكِراء فذاك، أو ملكها، فلها عليه أجرته، وسواءٌ في ذلك الرجعية والمَبْتُوتَة، وسنة ذلك ألَّا تبيت عن بيتها ولا تخرج عنه نهارًا إلا لضرورة؛ وذلك لحفظ النسب والاحتفاظ بالنساء"[1].

وقد جاءت أدلة أخرى تدل على الترخص في خروج المعتدة من منزلها أثناء العدة للحاجة، وقد اختلف العلماء في التعامل مع هذه الأدلة التي فيها الترخيص بالخروج للحاجة؛ فمنهم من جعلها عامة في كل معتدة، ومنهم من جعلها لمن ورد النص بها دون غيرها من المعتدات.

وقبل أن نعرض لذلكم الخلاف نشير إلى أمرين:
الأول: اتفاق العلماء على جواز خروج المعتدة من منزلها للضرورة[2] سواء ليلًا أو نهارًا[3].
 
الثاني: مع خلافهم في خروج المعتدة للحاجة- وهو ما يتناوله هذا المطلب - إلا أنه قد اتفق أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء على وجوب مبيت المعتدة في بيتها، فهي وإن جاز لها الخروج نهارًا عند بعضهم، أو ليلًا إن لم يمكنها الخروج نهارًا عند بعضهم - إلا أنهم متفقون على وجوب مبيت المعتدة في بيتها.

ومن أقوالهم في ذلك:
قال الحنفية: "معتدة الطلاق والموت يعتدان في المنزل المضاف إليهما بالسُّكنى وقت الطلاق

موت، ولا يخرجان منه إلا لضرورة"[4].

وقال المالكية: "اللازم للمعتدة إنما هو المبيت في مسكنها، وأما ما عدا ذلك، فلها الخروج في حوائجها في طرفي النهار، وأخرى في وسط النهار، وسواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة"[5].


وقال الشافعية: "ويجوز للمتوفى عنها زوجها أن تخرج لقضاء الحاجة بالنهار؛ دفعًا لحاجتها، وكذا يجوز لها أن تخرج بالليل إلى بيت بعض الجيران؛ للغزل والحديث، ولكن لا تبيت معهم، وتعود للنوم إلى مسكنها"[6].

وقال الحنابلة: "وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلًا، إلا لضرورة"[7].
 
ولننتقل إلى ذكر الخلاف بينهم في وقت خروج المعتدة لقضاء حاجاتها.

المسألة الأولى: خروج المطلقة الرجعية:
القول الأول: يجوز لها الخروج نهارًا لقضاء حوائجها، ولا يجوز لها الخروج ليلًا؛ وهو مذهب المالكية[8] والحنابلة[9].
 
القول الثاني: لا يجوز لها الخروج من مسكن العدة لا ليلًا ولا نهارًا.
وهو مذهب الحنفية[10] والشافعية[11] والظاهرية[12].
 
أدلة القول الأول:
1- عن جابر رضي الله عنه، قال: ((طُلِّقت خالتي ثلاثًا، فخرجت تجذ نخلها، فلقيها رجل، فنهاها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اخرجي، فجُذِّي نخلك، لعلك أن تصدقي منه، أو تفعلي خيرًا))[13].

ووجه الدلالة منه أن جذاذ النخل محله بالنهار في العرف؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن جذاذ الليل[14]، ولأن نخل الأنصار قريب من دورهم وليس بعيدًا بحيث تحتاج إلى المبيت فيه إذا خرجت نهارًا؛ فهي إذا خرجت بكرة للجذاذ رجعت إلى بيتها للمبيت[15].

والحديث وإن كان واردًا في المبتوتة إلا أن المالكية والحنابلة جعلوه عامًّا في كل مطلقة، ويبدو أنهم اعتمدوا على قياس الرجعية على المبتوتة.

أدلة القول الثاني:
- قوله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: 1]، ففي هذه الآية نهى الله تعالى الأزواج عن الإخراج، ونهى المعتدات عن الخروج[16].

- ولأن الزوج يحتاج إلى حفظ نسبه وتحصين مائه، ومنع الزوجة عن الخروج وسيلة لذلك؛ فإن الخروج يحمل على الريبة والاشتباه في النسب إذا ما كانت الزوجة حاملًا[17].

-ولأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، فتبقى على حكم الزوجة من وجوب كفاية زوجها لها، وكذلك من النهي عن الخروج من بيت زوجها بغير إذنه؛ قال النووي: "إن كانت رجعية، فهي زوجته، فعليه القيام بكفايتها، فلا تخرج إلا بإذنه"[18].

بل يذهب الكاساني أبعد من ذلك فيقرر أنه لا يُباح لها الخروج بعد الطلاق ولو بإذن الزوج، ويعلل ذلك بأن "حرمة الخروج بعد الطلاق لمكان العدة وفي العدة حقُّ الله تعالى فلا يملك إبطاله بخلاف ما قبل الطلاق؛ لأن الحرمة ثمة لحق الزوج خاصة فيملك إبطال حق نفسه بالإذن بالخروج"[19].

القول المختار:
القول المختار هو جواز خروج المطلقة الرجعية في حاجاتها نهارًا بإذن الزوج؛ لأنها وإن كانت مستحقة للنفقة إلا أنها قد تحتاج للخروج في أمور عارضات إن لم يكن عندها من يقوم بذلك، فإن وجد من يقوم بحاجاتها لم يكن لها الخروج، والله أعلم.
 
المسألة الثانية: خروج المطلقة البائن:
اختلف الفقهاء في خروج المطلقة البائن على أقوال:
القول الأول: يجوز لها الخروج نهارًا لقضاء حوائجها ولا يجوز لها الخروج ليلًا:
وهو قول الجمهور من المالكية[20]، والشافعية[21]، والحنابلة[22]، وإليه ذهب الثوري والليث بن سعد[23].


القول الثاني: لا يجوز خروج المعتدة من طلاق بائن سواء أكان الخروج ليلًا أو نهارًا:
وهو مذهب الحنفية[24]، وقول الحسن بن حي[25].

القول الثالث: جواز الخروج مطلقًا، وهو قول الظاهرية[26].
أدلة القول الأول:
استدل الجمهور لقولهم بما جاء:
• عن جابر رضي الله عنه، قال: ((طُلِّقت خالتي ثلاثًا، فخرجت تجُذ نخلها، فلقيها رجل، فنهاها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اخرجي، فجذي نخلك؛ لعلك أن تصدقي منه، أو تفعلي خيرًا))[27].

ووجه الدلالة منه أن جذاذ النخل محله بالنهار في العرف؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن جذاذ الليل، ولأن نخل الأنصار قريب من دورهم وليس بعيدًا بحيث تحتاج إلى المبيت فيه إذا خرجت نهارًا؛ فهي إذا خرجت بكرة للجذاذ رجعت إلى بيتها للمبيت[28].

قال الصنعاني: "والحديث دليل على جواز خروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك، ولا يجوز لغير حاجة"[29].

ومن المعقول:
• القياس على المتوفَّى عنها زوجها، فإن المعتدة البائن لا نفقة لها فتحتاج للخروج في حاجاتها بالنهار كالمتوفى عنها زوجها، ولأن عدة المتوفى عنها أغلظ، فإذا جاز لها الخروج لذلك نهارًا؛ فالبائن بذلك أولى[30].
 
أدلة القول الثاني:
استدل الحنفية لقولهم:
• بعموم النهي عن الخروج في قوله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: 1].
 
• للحاجة إلى حفظ النسب وتحصين الماء، كما أشار إليه الكاساني في تعليل النهي عن خروج المطلقة الرجعية.
 
أدلة القول الثالث:
استدل الظاهرية لقولهم بحديث:
• جابر رضي الله عنه، قال: ((طُلِّقت خالتي ثلاثًا، فخرجت تجذ نخلها، فلقيها رجل، فنهاها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اخرجي، فجذي نخلك، لعلك أن تصدقي منه، أو تفعلي خيرًا))[31].

ووجه الدلالة أنه رخص لها في الخروج ولم يقيد الرخصة بكونها في النهار أو الليل.

قال ابن حزم: "وأما خبر جابر ففي غاية الصحة، وقد سمعه منه أبو الزبير، ولم يخص لها ألَّا تبيت هنالك من أن تبيت: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4]،﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: 64]"[32].

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن جذاذ النخل يكون بالنهار عرفًا فيتقيد الجواز بذلك، على ما تقدم ذكره في أدلة خروج المطلقة البائن في النهار.

القول المختار:
المختار أنه يجوز للمعتدة من طلاق بائن أن تخرج لحاجاتها نهارًا كما هو مذهب الجمهور، وحديث جابر في إذن النبي صلى الله عليه وسلم في خروج خالته لجذاذ نخلها حجة في ذلك؛ وهو نص في المسألة، فيكون مخصصًا لعموم النهي عن الخروج.
 
المسألة الثالثة: خروج المعتدة المتوفى عنها زوجها:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يجوز لها الخروج ليلًا، ويجوز لها أن تخرج نهارًا لقضاء حوائجها:
وهو مذهب الحنفية[33]، والمالكية[34]، والشافعية[35]، والحنابلة[36].


القول الثاني: يجوز لها الخروج والسفر حيث شاءت:
وهو مذهب الظاهرية[37]، وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح، وابن جريج، وجابر بن زيد، والحسن البصري، وطاوس، وعمرو بن دينار، وعكرمة[38].


أدلة القول الأول:
من السنة:
1- حديث فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري: ((أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أَعْبُدٍ له أَبَقُوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم، فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه، ولا نفقة، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فانصرفت، حتى إذا كنت في الحجرة، أو في المسجد دعاني، أو أمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر بي فدُعيت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليَّ، فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به))[39].

ووجه الاستشهاد بهذا الحديث أن فريعة خرجت من بيتها لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم رجوع إلى ديار أهلها، فلم ينكر عليها خروجها هذا، وإنما نهاها عن الانتقال.

قال الكاساني: "أفادنا الحديث حكمين: إباحة الخروج بالنهار وحرمة الانتقال؛ حيث لم ينكر خروجها ومنعها من الانتقال؛ فدلَّ على جواز الخروج بالنهار من غير انتقال"[40].

2- عن جابر رضي الله عنه، قال: ((طُلِّقت خالتي ثلاثًا، فخرجت تجذ نخلها، فلقيها رجل، فنهاها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اخرجي، فجذي نخلك، لعلك أن تصدقي منه، أو تفعلي خيرًا))[41].

وتقدم وجه الاستدلال بالحديث في جواز الخروج للمعتدة المبتوتة للحاجة نهارًا، وهو مع وروده في المطلقة ثلاثًا، إلا أنه يمكن الاستدلال به في تجويز خروج المتوفَّى عنها زوجها نهارًا للحاجة.
قال الرملي: "ورد ذلك في البائن، ويُقاس بها المتوفى عنها زوجها"[42].

ومن الآثار:
• أن ابن عمر رخص للمتوفَّى عنها أن تخرج إلى أهلها في بياض النهار[43].

ومن المعقول:
أن الليل زمن الخلوات والاستخفاء بالفواحش، والحاجة قائمة إلى تحصين ماء الزوج وحفظ نسبه؛ فمُنعت من الخروج ليلًا، وأما إباحة الخروج لها نهارًا في حوائجها؛ فلأن المتوفَّى عنها زوجها لا نفقة لها، فقد تحتاج للخروج لطلب المعاش فرخص لها في ذلك في النهار؛ لأنه زمن الأمن بخلاف الليل[44].

أدلة القول الثاني:
• قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234].
 
قال عطاء: "سمعت ابن عباس يقول: ولم يقل: يعتددن في بيوتهن، تعتد حيث شاءت"[45].

قال الشوكاني: "ولم يخص مكانًا، والبيان لا يؤخر عن الحاجة"[46].

وهذا الاستدلال من ابن عباس وغيره وإن كان واردًا في بيان جواز اعتدادها في أي مكان لا في بيت الزوجية، إلا أن لازمه جواز خروجها ليلًا ونهارًا، وهذا يُفهَم من تصرف العلماء وتعاملهم مع الأدلة.

قال البندنيجي من علماء الشافعية: "...
إن ذلك في المتوفَّى عنها؛ إذا قلنا: لها السكنى أو تطوع الوارث، أما إذا قلنا: لا سكنى لها، تصرفت كيف شاءت، ليلًا ونهارًا"[47].

ومن الآثار:
• عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها، وخرجت بأختها أم كلثوم حين قُتل عنها طلحة بن عبيدالله بن عبدالله إلى مكة في عمرة[48].

• عن عطاء وأبي الشعثاء جابر بن زيد، قالا جميعًا: "المتوفى عنها تخرج في عدتها حيث شاءت"[49].

القول المختار:
المختار هو جواز خروج المتوفى عنها في عدتها نهارًا لحاجتها دون الليل؛ وذلك لكونها غير مستغنية عن الخروج نهارًا في قضاء حاجاتها؛ إذ لا نفقة لها، أما الليل فمظنة الفساد والريبة فلا تخرج فيه.
 


(تتمة) خروج المعتدة للعمل أو للدراسة:
إذا كانت المعتدة موظفة، فهل لها الخروج من بيتها يوميًّا للعمل، أو لا يجوز لها ذلك؟
يمكن تخريج هذه المسألة في ضوء ما سبق من كلام أهل العلماء في خروج المعتدة، وذلك على النحو الآتي:
1- إذا كانت المعتدة متوفى عنها زوجها، فقد رأينا أن جمهور العلماء، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة، يرون جواز خروجها للحاجة نهارًا؛ وعليه فلا بأس أن تخرج المعتدة لعملها أو دراستها نهارًا، أما إذا كان العمل ليلًا، فلا يسوغ لها الخروج إلا على قول الظاهرية الذين يسوغون لها الخروج مطلقًا، أو على قول الشافعية الذين يجوزون لها الخروج ليلًا إن لم يمكنها الخروج بشرط أن تبيت في البيت.

2- إذا كانت المعتدة مطلقة طلاقًا بائنًا، فقد رأينا الجمهور يسوغون لها الخروج نهارًا للحاجة؛ وعلى ذلك فلها الخروج للعمل أو الدراسة، ولا يسوغ لها ذلك على قول الحنفية.

3- إذا كان المعتدة مطلقة طلاقًا رجعيًّا فقد رأينا المالكية والحنابلة يسوغون لها الخروج نهارًا للحاجة، إذا أذِنَ لها الزوج (المطلِّق)؛ وعلى هذا فيجوز للمعتدة من طلاق رجعي الخروج للعمل بشرط إذن طليقها؛ لأنها في حكم الزوجات، أما على مذهب الحنفية والشافعية فلا يسوغ لها الخروج وإن أذِن لها؛ لكون المنع من الخروج في العدة من حقوق الله؛ فلا يسقط بإسقاط الزوج له.



[1] البحر المحيط في التفسير (10/ 197).


[2] من أمثلة الضرورة التي ذكرها العلماء: أن تخاف على نفسها من تهدم المنزل، أو حصول حريق فيه، أو تعرضه للغرق، أو غير ذلك من الأعذار؛ [انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 415)].


[3] الجامع لمسائل المدونة (10/ 631)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 415)، المغني لابن قدامة (8/ 163)، تفسير القرطبي (18/ 155)، البحر المحيط في التفسير (10/ 197).


[4] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 167).


[5] مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (4/ 164)، وانظر: منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 335).


[6]كفاية النبيه في شرح التنبيه (15/ 69).


[7] المغني لابن قدامة (8/ 163).


[8] شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 159)، الشرح الكبير للدردير (2/ 487)، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (5/ 510).


[9] المغني لابن قدامة (8/ 163)، شرح منتهى الإرادات (10/ 164).


[10] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 434)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 36).


[11] البيان في مذهب الإمام الشافعي (11/ 74)، الحاوي الكبير (11/ 272)، شرح السنة للإمام البغوي متنًا وشرحًا (9/ 295).


[12] المحلى بالآثار (10/ 74).


[13] أخرجه مسلم، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها (4/ 200) ح 3794، وأبو داود، باب في المبتوتة تخرج بالنهار (2/ 257) ح 2299، وابن ماجه، باب هل تخرج المرأة في عدتها (3/ 191) ح 2032، وأحمد (22/ 337) ح 14444، والحاكم في المستدرك على الصحيحين (2/ 226) ح 2831، والبيهقي في السنن الكبرى، باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها (7/ 436) ح 15913.


[14] أخرج ابن الأعرابي بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حصاد الليل، وعن جذاذ الليل؛ [معجم ابن الأعرابي (5/ 5) ح 340].


[15] انظر: معالم السنن (3/ 285)، التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 304)، شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 340).


[16] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 205).


[17] انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 205).


[18] روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 416).


[19] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 205).


[20] منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 335)، شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 159).


[21] البيان في مذهب الإمام الشافعي (11/ 74)، الحاوي الكبير (11/ 272)، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (4/ 463).


[22] المغني لابن قدامة (8/ 163)، شرح منتهى الإرادات (10/ 164).


[23] نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (11/ 150).


[24] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 166)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 36).


[25] مختصر اختلاف العلماء (2/ 395).


[26] المحلى بالآثار (10/ 73).


[27] تقدم تخريجه.


[28] انظر: معالم السنن (3/ 285)، التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 304)، شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 340).


[29] سبل السلام (2/ 295).


[30] انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ 174)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (11/ 75)، حاشية الجمل على شرح المنهج (4/ 463).


[31] تقدم تخريجه.


[32] المحلى بالآثار (10/ 75).


[33] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 205)، البناية شرح الهداية (5/ 625).


[34] الجامع لمسائل المدونة (10/ 632).


[35] الحاوي الكبير (11/ 272).
تنبيه: عند الشافعية يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج بالليل إن لم يمكنها الخروج نهارًا، أو يكون خروجها إلى بيت جارة لها، وكل ذلك بشرط أن تبيت في دارها.
قال الشربيني:
"وأما سائر المعتدات فيجوز المعتدة عن وفاة الخروج لهذه الحاجات نهارًا، وكذا لها أن تخرج بالليل إلى دار بعض الجيران للغزل والحديث، لكن لا تبيت عندهم، بل تعود إلى مسكنها للنوم"؛ [الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (3/ 257)، وانظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه (15/ 69)].


[36] المغني لابن قدامة (8/ 163)، شرح منتهى الإرادات (10/ 164).


[37] المحلى بالآثار (10/ 73).
قال ابن حزم: (وتعتد المتوفى عنها، والمطلقة ثلاثا، أو آخر ثلاث والمعتقة تختار فراق زوجها حيث أحببن، ولا سكنى لهن، لا على المطلق، ولا على ورثة الميت، ولا على الذي اختارت فراقه، ولا نفقة، ولهن أن يحججن في عدتهن، وأن يرحلن حيث شئن).


[38] نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (11/ 150).


[39] تقدم تخريجه.


[40] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 434).


[41] تقدم تخريجه.


[42] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 156).


[43] أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناده عن عوف بن أبي جميلة، قال: توفي صديق لي وترك زرعًا له بقباء، فجاءت امرأته فقالت: سَلِ ابن عمر أخرج فأقوم عليه؟ فأتيت ابن عمر، فقال: تخرج بالنهار ولا تبيت بالليل؛ [مصنف ابن أبي شيبة (5/ 188) ح 19202].


[44] انظر: البناية شرح الهداية (5/ 626)، الحاوي الكبير (11/ 272)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ (205)، شرح منتهى الإرادات (10/ 164).


[45] تفسير القرطبي (3/ 177)، البحر المحيط (2/ 516).


[46] نيل الأوطار (6/ 355).


[47] كفاية النبيه في شرح التنبيه (15/ 69).


[48] المحلى بالآثار (10/ 78).


[49] المحلى بالآثار (10/ 78).

شارك الخبر

المرئيات-١