عنوان الفتوى : من صامت ولا تعلم يقينا هل طهرت أم لم تطهر
راسلتكم بخصوص الشك في طهري، وأني صمت في اليوم العاشر، ولم أعلم يقينا بطهري كي لا أضيع أياما رمضان، فكانت فتواكم بأنه حيض، ويجب علي القضاء، وفي اليوم ال١٢ من الحيض استحممت وصمت يقينا بنية الصيام، واعتبرت ما أراه من المادة الصفراء طاهرة؛ لأني لا أعلم متى يقينا أطهر وبقيت تنزل الصفراء، ولم أبال بها، وصليت كل صلواتي، وصمت، وفي فجر اليوم التالي يعني ١٣ من الحيض أيضا استحممت خوفا أني أكون غير طاهرة؛ لأني لا أعلم يقينا أني طهرت أم لا، فاغتسلت وأتممت صيامي، وصليت، ولم أبال بعدها لأي شيء ينزل، ولم أتابع الأمر بعد، ولم أتتبع الإفرازات رغم استمرارها بالنزول، واعتبرته طهرا على الرغم من كمية الإفرازات النازلة، فلم أتابعها أبدا إلى يومي هذا الذي هو ١٥ من الحيض. قررت أن أرى لون هذه الإفرازات فرأيتها بيضاء، ولا أعلم أهي من اليوم نزلت أم من اليومين اللذين لم أر فيهما الإفرازات؛ رغم نزولها، لاعتباري أني طاهرة.
فسؤالي: هل صيامي صحيح على ما اعتبرته طهرا من يوم ١٢ للحيض ليومي هذا ١٥ من الحيض؟ أم علي أن أقضي هذه الأيام؟ فإن الأمر التبس علي، ولا أعرف ماذا أفعل، علما أن اليومين اللذين لم أقرر رؤية لون الإفرازات فيهما كانت تنزل بكمية جدا كبيرة بحيث بصعوبة أتخلص منها بالاستنجاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الصفرة التي اغتسلت حال وجودها متصلة بالدم، فإنها تعد حيضا، ولا تعدين طاهرة حتى تنقطع تلك الصفرة، وانظري الفتوى: 134502.
وكان الواجب عليك أن تتحري الطهر لتعلمي وقت انقطاع الحيض، فتغتسلي وتصومي وتصلي، أما وقد حصل ما حصل وأنت الآن شاكة في وقت حصول الطهر، فالقاعدة أنه عند الشك في حصول الشيء في أحد زمنين، فإنه يضاف إلى آخرهما.
وعليه؛ فيقدر حصول الطهر في أقرب زمن يحتمل حصوله فيه، ويقدر ما قبله حيض؛ لأن الأصل بقاؤه وعدم انقطاعه، فإن كنت لم تري الطهر يقينا إلا في اليوم الخامس عشر -كما ذكرت- فجميع المدة التي قبل ذلك تعد حيضا، ومن ثم فصومك تلك الأيام غير صحيح، ويلزمك قضاؤها.
والله أعلم.