عنوان الفتوى : حكم خروج صوت في الصلاة من خلال التنفس أو التثاؤب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل إخراج صوت سهوا في الصلاة إما بالتثاؤب أو غيره كالتنفس مثلا، يبطلها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصوت القليل في الصلاة بسبب التثاؤب ونحوه، فيه تفصيل: فإن كان غلبة من فاعله، فلا تأثير له على صحة الصلاة.

قال ابن قدامة في المغني: القسم الثالث: أن يتكلم مغلوبا على الكلام، وهو ثلاثة أنواع: أحدها أن تخرج الحروف من فيه بغير اختياره مثل أن يتثاءب فيقول: هاه، أو يتنفس أو يسعل فينطق في السعلة بحرفين وما أشبه هذا، أو يغلط في القراءة فيعدل إلى كلمة من غير القرآن، أو يجيئه البكاء فيبكي ولا يقدر على رده، فهذا لا تفسد صلاته.

إلى أن قال: وقال مهنا: صليت إلى جنب أحمد فتثاءب خمس مرات، وسمعت لثئاوبه هاهْ هاهْ. وهذا لأن الكلام هنا لا ينسب إليه ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام. انتهى.

وأما لو كان ذلك من غير غلبة، فقيل بالبطلان، وقيل لا تبطل به.

قال المرداوي -الحنبلي- في الإنصاف: .. أو نفخ فبان حرفان، فهو كالكلام، وهذا المذهب وعليه الأصحاب.

واختار الشيخ تقي الدين: أن النفخ ليس كالكلام، ولو بان حرفان فأكثر، فلا تبطل الصلاة به، وهو رواية عن الإمام أحمد... انتهى.
وخلاصة القول أنه على المصلي أن يبتعد عن كل ما قد يفسد صلاته، فإن تعمد إخراج صوت بتثاؤب أو تنفس، فبان منه حرفان فأكثر، فالأحوط له أن يعيد صلاته.

والله أعلم.