عنوان الفتوى : صيام المرأة غير مجزئ قبل التحقق من الطهر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحيض ستة أيام، وأخّرت الغسل لليل اليوم السابع، وأفطرت اليوم السابع شكًّا في الطهارة، ولم ينزل شيء، وقضيت السبعة أيام، فهل عليَّ شيء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                

فإن المرأة لا تغتسل من الحيض، إلا بعد تحققها من رؤية الطهر؛ لأن الأصل بقاء الحيض، فيستصحب هذا الأصل؛ حتى يحصل اليقين بزواله، كما تقدم في الفتوى: 157693.

وصيامك غير مجزئ قبل التحقق من الطهر، ففي مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: سئل عن امرأة صامت، وهي شاكة في الطهر من الحيض، فلما أصبحت، فإذا هي طاهرة، هل ينعقد صومها، وهي لم تتيقن الطهر؟

فأجاب: صيامها غير منعقد، ويلزمها قضاء ذلك اليوم؛ وذلك لأن الأصل بقاء الحيض، ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر، دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها، وهذا يمنع انعقادها. انتهى.

وبناء عليه؛ فإنك على صواب, ويجب عليك قضاء سبعة أيام, ولا شيء عليك.

ولمزيد الفائدة، راجعي الفتوى: 125984.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
النقاط السوداء من الحيض
الصائمة ترى دم الحيض بعد المغرب
حكم صوم من انقطع منها الدم في أيام عادتها وعاد قبل المغرب
صوم من وجدت قطرة دم حمراء بعد الغسل
صحة صوم الأيام السابقة على العادة الشهرية
نزول خيوط دم بقايا حيض بعد أذان الفجر وأثرها على الصيام
حكم الكُدرة وأثرها على الصيام
واجب من نزل منها الدم بعد الغسل وهي صائمة
صيام المرأة إذا وجدت آثار دم خفيف عند إدخال القطنة
الصفرة التي تعتبر من الحيض
واجب من ترى الطهر قبل الفجر أو بعده فأفطرت
من صامت ولا تعلم يقينا هل طهرت أم لم تطهر
صوم من رأت الدم أقل من يوم
حكم صوم من رأت إفرازات بنية مع أذان المغرب
واجب من نزل منها الدم بعد الغسل وهي صائمة
صيام المرأة إذا وجدت آثار دم خفيف عند إدخال القطنة
الصفرة التي تعتبر من الحيض
واجب من ترى الطهر قبل الفجر أو بعده فأفطرت
من صامت ولا تعلم يقينا هل طهرت أم لم تطهر
صوم من رأت الدم أقل من يوم
حكم صوم من رأت إفرازات بنية مع أذان المغرب