عنوان الفتوى : صيام المرأة إذا وجدت آثار دم خفيف عند إدخال القطنة
اليوم هو يومي السادس من الدورة، ومن المعتاد أن غدًا هو يوم طهري، ولكي أتأكد من عدم طهري اليوم، أدخلت قطنة داخلي، وعندما أخرجتها احتوت على قطرات صغيرة جدًّا من الدماء، فهل يجوز لي الفطر هذا اليوم؟ علمًا أنني أكلت وشربت، وأنا الآن في غاية الخوف من أن أكون قد أفطرت وأنا طاهرة. أرجوكم أفيدوني.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين، إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، وانظري الفتوى: 118817.
وإذا شكت المرأة في حصول الطهر، فالأصل بقاء الحيض.
وإذا كنت أدخلت القطنة للموضع الذي يظهر عند قعودك لحاجتك، وهو ظاهر الفرج، فوجدت دمًا، فإنك لا تزالين حائضًا، فعليك أن تفطري ذلك اليوم، ولا يحل لك الصوم حتى تري الطهر.
ومن ثم؛ فلا داعي لهذا القلق.
ثم إن رأيت الطهر في أثناء اليوم، فيجب عليك قضاء ذلك اليوم، وفي وجوب إمساك بقيته خلاف، والمفتى به عندنا أنه لا يجب إمساك بقية اليوم، وإن كان ذلك أحوط؛ خروجًا من الخلاف.
والله أعلم.