ديوان الإفتاء [591]


الحلقة مفرغة

الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسراج المنير، والبشير النذير، وعلى آله وصحبه أجمعين.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، أما بعد:

إخوتي وأخواتي! سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحباً بكم في حلقة جديدة من ديوان الإفتاء، أسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة مفيدة، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

وقد تقدم معنا شيء من الكلام في أحكام البيوع، وعرفنا بأن الله عز وجل قد شرع البيع؛ لأنه لا غنى للناس عنه، وأحله بقوله: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[البقرة:275]، وأن البيع هو مبادلة مال بمال، وفي الشرع هو: عقد معاوضة على غير منافع ولا نكاح. عقد معاوضة على غير منفعة ولا متعة، (غير منفعة) من أجل أن نخرج الإجارة، (ولا متعة) من أجل أن نخرج النكاح، فإن النكاح عقد معاوضة لكنه لا يسمى بيعاً، بل هو أسمى وأعلى من ذلك، وقد سماه الله عز وجل ميثاقاً غليظاً.

وهذه البيوع تجمع باعتبار اختلاف أنواعها واختلاف أحكامها، فمن البيوع ما هو حلال مباح، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مختلف فيه، فباعتبار اختلاف الأنواع فإنها تجمع على أنواع:

أنواع البيوع من حيث نوع المبيع

أنواع البيوع من حيث نوع المبيع:

فالبيع إما أن يكون بيعاً مطلقاً أو بيع صرف أو بيع مقايضة، فالبيع المطلق هو: الذي يكون فيه النقد مقابل السلعة، أي: النقد مقابل العين.

وبيع المقايضة هو: مبادلة عين بعين، كأن تعطي إنساناً سيارة فيعطيك سيارة، فهذا بيع ليس فيه نقد، وإنما بودلت فيه سلعة بسلعة.

وإما أن يكون صرفاً وهو: مبادلة نقد بنقد، وهو ما يسميه الآن الناس ببيع العملة.

أنواع المبيع من حيث تحديد الثمن

وباعتبار تحديد الثمن، إما أن يكون بيع مساومة أو بيع أمانة.

فبيع المساومة هو: الذي لا يظهر فيه التاجر رأس ماله، وإنما يقول: السلعة بكذا، فالمشتري يقول: اجعلها بكذا، وهو يقول: لا، بل تكون بكذا. وهذه أكثر بيوع الناس.

وبيع الأمانة هو: الذي يظهر فيه التاجر رأس ماله، بأنه اشترى السلعة بكذا.

ثم بعد ذلك هو على ثلاثة أحوال:

إما أن يكون بيع مرابحة، وهو: إذا باع السلعة برأس مالها مع ربح معلوم.

وإما أن يكون بيع وضيعة، وهو: إذا باع السلعة برأس مالها مع خسارة، مع حطيطة.

وإما أن يكون بيع تولية، وهو: إذا باع السلعة بمثل ما اشترى به، يعني: لو أنه اشتراها بعشرة فباعها بعشرة فهذا البيع نسميه: بيع التولية.

وهناك بيع الاسترسال وهو: أن يبيع الإنسان بسعر السوق، أي: ألا يكون له كبير علم بالأسعار فيقول: أنا أبيع بمثل ما يبيع أهل السوق، وهذا يسمونه بيع المسترسل.

وهناك بيع المزايدة: بأن يعرض الإنسان السلعة، ويطلب من الناس أن يزايدوا عليها، فهذا يقول: أنا أشتريها بعشرة وذاك يقول: بخمسة عشر، والثالث يقول: بعشرين.. وهكذا، إلى أن يستقر البيع على من يدفع ثمناً أكثر. ويقابله الشراء بالمناقصة، والشراء بالمناقصة بمعنى: أن يعرض الإنسان رغبته في سلعة بمواصفات معينة، ثم بعد ذلك يبذل الناس عروضهم فيأخذوا أقلها ثمناً مع اتفاقها على المواصفات التي طرحها.

أنواع المبيع من حيث أداء الثمن

ثم من ناحية أداء الثمن: إما أن يكون منجز البدلين، وهو: أن يشتري الإنسان شيئاً ويدفع الثمن، فالمثمن قد استلم، وكذلك الثمن قد أدي، فهذا نسميه: منجز البدلين، أو نسميه: بيع النقد. ويقابله: مؤجل البدلين، وهو: بيع الدين بالدين، وسيأتي الكلام على حكمه إن شاء الله.

ثم هناك بيع النسيئة، بمعنى: أن يشتري الإنسان سلعة ويشترط تأجيل الثمن، يقول للبائع: أنا ما عندي الثمن، لكن آتيك به إن شاء الله بعد أسبوع أو بعد شهر، فهذا نسميه: بيع النسيئة.

ثم هناك بيع السلم، وهو الذي يكون الثمن فيه حاضراً، ولكن المثمن مؤجل، بمعنى أن الثمن يعطى عاجلاً في مجلس العقد، والمثمن أو السلعة تكون مؤجلة، وهذا الذي يسميه علماؤنا ببيع السلم، وهو مشروع وفق شروط معلومة يأتي بيانها إن شاء الله.

أنواع البيوع من حيث نوع المبيع:

فالبيع إما أن يكون بيعاً مطلقاً أو بيع صرف أو بيع مقايضة، فالبيع المطلق هو: الذي يكون فيه النقد مقابل السلعة، أي: النقد مقابل العين.

وبيع المقايضة هو: مبادلة عين بعين، كأن تعطي إنساناً سيارة فيعطيك سيارة، فهذا بيع ليس فيه نقد، وإنما بودلت فيه سلعة بسلعة.

وإما أن يكون صرفاً وهو: مبادلة نقد بنقد، وهو ما يسميه الآن الناس ببيع العملة.

وباعتبار تحديد الثمن، إما أن يكون بيع مساومة أو بيع أمانة.

فبيع المساومة هو: الذي لا يظهر فيه التاجر رأس ماله، وإنما يقول: السلعة بكذا، فالمشتري يقول: اجعلها بكذا، وهو يقول: لا، بل تكون بكذا. وهذه أكثر بيوع الناس.

وبيع الأمانة هو: الذي يظهر فيه التاجر رأس ماله، بأنه اشترى السلعة بكذا.

ثم بعد ذلك هو على ثلاثة أحوال:

إما أن يكون بيع مرابحة، وهو: إذا باع السلعة برأس مالها مع ربح معلوم.

وإما أن يكون بيع وضيعة، وهو: إذا باع السلعة برأس مالها مع خسارة، مع حطيطة.

وإما أن يكون بيع تولية، وهو: إذا باع السلعة بمثل ما اشترى به، يعني: لو أنه اشتراها بعشرة فباعها بعشرة فهذا البيع نسميه: بيع التولية.

وهناك بيع الاسترسال وهو: أن يبيع الإنسان بسعر السوق، أي: ألا يكون له كبير علم بالأسعار فيقول: أنا أبيع بمثل ما يبيع أهل السوق، وهذا يسمونه بيع المسترسل.

وهناك بيع المزايدة: بأن يعرض الإنسان السلعة، ويطلب من الناس أن يزايدوا عليها، فهذا يقول: أنا أشتريها بعشرة وذاك يقول: بخمسة عشر، والثالث يقول: بعشرين.. وهكذا، إلى أن يستقر البيع على من يدفع ثمناً أكثر. ويقابله الشراء بالمناقصة، والشراء بالمناقصة بمعنى: أن يعرض الإنسان رغبته في سلعة بمواصفات معينة، ثم بعد ذلك يبذل الناس عروضهم فيأخذوا أقلها ثمناً مع اتفاقها على المواصفات التي طرحها.

ثم من ناحية أداء الثمن: إما أن يكون منجز البدلين، وهو: أن يشتري الإنسان شيئاً ويدفع الثمن، فالمثمن قد استلم، وكذلك الثمن قد أدي، فهذا نسميه: منجز البدلين، أو نسميه: بيع النقد. ويقابله: مؤجل البدلين، وهو: بيع الدين بالدين، وسيأتي الكلام على حكمه إن شاء الله.

ثم هناك بيع النسيئة، بمعنى: أن يشتري الإنسان سلعة ويشترط تأجيل الثمن، يقول للبائع: أنا ما عندي الثمن، لكن آتيك به إن شاء الله بعد أسبوع أو بعد شهر، فهذا نسميه: بيع النسيئة.

ثم هناك بيع السلم، وهو الذي يكون الثمن فيه حاضراً، ولكن المثمن مؤجل، بمعنى أن الثمن يعطى عاجلاً في مجلس العقد، والمثمن أو السلعة تكون مؤجلة، وهذا الذي يسميه علماؤنا ببيع السلم، وهو مشروع وفق شروط معلومة يأتي بيانها إن شاء الله.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف - عنوان الحلقة اسٌتمع
ديوان الإفتاء [485] 2823 استماع
ديوان الإفتاء [377] 2651 استماع
ديوان الإفتاء [277] 2535 استماع
ديوان الإفتاء [263] 2534 استماع
ديوان الإفتاء [767] 2506 استماع
ديوان الإفتاء [242] 2476 استماع
ديوان الإفتاء [519] 2466 استماع
ديوان الإفتاء [332] 2445 استماع
ديوان الإفتاء [550] 2406 استماع
ديوان الإفتاء [303] 2405 استماع