شرح سنن أبي داود [428]


الحلقة مفرغة

شرح حديث (نهانا رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في أكل لحوم الخيل.

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خبير عن لحوم الحمر، وأذن لنا في لحوم الخيل) ]

يقول المصنف رحمه الله: [ باب في أكل لحوم الخيل ] يعني: أن ذلك سائغ مباح، وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أحاديث في عدم أكلها، ولكن الصحيح هو الأحاديث التي جاءت في أكلها، فإنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: [ (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خبير عن لحوم الحمر، وأذن لنا في لحوم الخيل) ] أي: أن الحمر الأهلية لا يجوز أكل لحمها، وأن الخيل يجوز أكل لحمها، وأنه مباح لا بأس به.

ومن العلماء من قال بعدم أكلها؛ لأنه جاء ذكرها في القرآن مقرونةً بالبغال والحمير، قال: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ [النحل:8] فجمع بينها وبين البغال والحمير، والبغال والحمير يحرم أكلها. لكنه إنما ذكر في الآية الركوب، وأنه يكون لهذه ولهذه، وليس فيها تعرض للحم، وقد جاءت أحاديث صحيحة تدل على حل لحوم الخيل وحرمة لحوم الحمر الأهلية، أما الحمر الوحشية فأكلها حلال.

تراجم رجال إسناد حديث (نهانا رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل)

قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]

سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا حماد ]

هو حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عمرو بن دينار ]

هو عمرو بن دينار المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن محمد بن علي ]

هو محمد بن علي بن الحسين الباقر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن جابر بن عبد الله ]

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره.

شرح حديث (ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (ذبحنا يوم خبير الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل) ]

أورد أبو داود حديث جابر ؛ أنهم ذبحوا يوم خبير الخيل والبغال والحمير، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينههم عن الخيل، فدل على تحريم البغال والحمير وعلى إباحة الخيل.

تراجم رجال إسناد حديث (ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل)

قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا حماد ].

هو حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن.

[عن أبي الزبير ]

هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن جابر بن عبد الله ]

جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره.

وهذا من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود.

شرح حديث (أن رسول الله نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح الحمصي قال حيوة: حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، زاد حيوة: وكل ذي ناب من السباع).

قال أبو داود: وهو قول مالك.

قال أبو داود: لا بأس بلحوم الخيل، وليس العمل عليه.

قال أبو داود: وهذا منسوخ؛ قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم: ابن الزبير وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم، وسويد بن غفلة، وعلقمة، وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذبحها . ]

أورد أبو داود حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه: [ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير) ]

هذا فيه إلحاق الخيل بالبغال والحمير، لكن الحديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الإذن في لحوم الخيل كما سبق أن مر في الأحاديث الصحيحة، وأما هذا فهو حديث غير صحيح.

زاد حيوة : [ (وكل ذي ناب من السباع) ]

هذا ثابت، فكل ذي مخلب من الطير وناب من السباع، قد جاء ما يدل على تحريم لحومها، وكذلك الخيل والبغال جاء ما يدل على تحريم لحومها، وإنما الإشكال فيما يتعلق بالخيل، فالأحاديث التي مرت تدل على جواز أكل لحوم الخيل وأنه لا بأس به، وهذا الحديث يدل على عدم الأكل ولكنه حديث ضعيف.

[ قال أبو داود: وهو قول مالك ]

يعني: تحريمها .

[ قال أبو داود: لا بأس بلحوم الخيل، وليس العمل عليه ]

يعني: وليس العمل على هذا الحديث الذي فيه النهي عن لحوم الخيل، والصواب أنه لا بأس بلحوم الخيل.

[ قال أبو داود: وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ]

يعني: إذا كان الحديث ثابتاً فقد أكلها جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولحديث: (ذبحنا يوم خيبر الخيل ...) .

وقد جاء أكل لحوم الخيل عن عدد من الصحابة، وذكر أربعة من الصحابة واثنين من التابعين، وهم: ابن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غفلة ، وعلقمة .

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير)

قوله: [ حدثنا سعيد بن شبيب ].

وهو صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي .

[ وحيوة بن شريح الحمصي ]

حيوة بن شريح الحمصي ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة.

[ قال حيوة: حدثنا بقية ]

هو بقية بن الوليد وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ، ومسلم وأصحاب السنن، وهو يدلس.

[ عن ثور بن يزيد ]

ثور بن يزيد ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.

[ عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب ]

وهو لين الحديث، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة.

[ عن أبيه ]

وهو مستور؛ أي مجهول الحال، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة.

[ عن جده ]

هو المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.

[ عن خالد بن الوليد ]

خالد بن الوليد رضي الله عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .

ترجمة الصحابة والتابعين الذين ذكروا ممن أكلوا لحوم الخيل

قوله: [ منهم: ابن الزبير ]

هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وهو أول مولود ولد بعد الهجرة؛ لأنه ولد في قباء أول ما قدموا إلى المدينة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ وفضالة بن عبيد ]

فضالة بن عبيد صحابي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن.

[ وأنس بن مالك ]

أنس بن مالك: مر ذكره.

[ وأسماء بنت أبي بكر ]

أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أخرج لها أصحاب الكتب الستة.

[ وسويد بن غفلة ]

سويد بن غفلة تابعي مخضرم، وقيل: إنه قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من المخضرمين، قيل: إنه عاش مائة وثلاثين سنة، وذكر في ترجمته أنه كان يصلي بالناس التراويح في رمضان وعمره مائة وعشرون سنة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ وعلقمة ]

هو علقمة بن قيس النخعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها ]

يعني: أن هذا كان موجوداً في الجاهلية، وأقره الإسلام.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في أكل لحوم الخيل.

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خبير عن لحوم الحمر، وأذن لنا في لحوم الخيل) ]

يقول المصنف رحمه الله: [ باب في أكل لحوم الخيل ] يعني: أن ذلك سائغ مباح، وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أحاديث في عدم أكلها، ولكن الصحيح هو الأحاديث التي جاءت في أكلها، فإنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: [ (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خبير عن لحوم الحمر، وأذن لنا في لحوم الخيل) ] أي: أن الحمر الأهلية لا يجوز أكل لحمها، وأن الخيل يجوز أكل لحمها، وأنه مباح لا بأس به.

ومن العلماء من قال بعدم أكلها؛ لأنه جاء ذكرها في القرآن مقرونةً بالبغال والحمير، قال: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ [النحل:8] فجمع بينها وبين البغال والحمير، والبغال والحمير يحرم أكلها. لكنه إنما ذكر في الآية الركوب، وأنه يكون لهذه ولهذه، وليس فيها تعرض للحم، وقد جاءت أحاديث صحيحة تدل على حل لحوم الخيل وحرمة لحوم الحمر الأهلية، أما الحمر الوحشية فأكلها حلال.

قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]

سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا حماد ]

هو حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عمرو بن دينار ]

هو عمرو بن دينار المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن محمد بن علي ]

هو محمد بن علي بن الحسين الباقر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن جابر بن عبد الله ]

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره.