عنوان الفتوى : حكم الجشاء في الصلاة
هل التجشؤ بصوت في الصلاة يبطلها، إذا بان منه حرفان، أم أنه لا يعتبر بمنزلة الكلام؟
أنا أفعله للمحافظة على وضوئي، ومن دون قصد تظهر منه حروف أحيانا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبيّن لنا من خلال بعض أسئلتك السابقة، أن لديك بعض الوساوس، نسأل الله -تعالى- أن يشفيك منها، وننصحك بالإعراض عنها؛ فإن ذلك علاج نافع لها. وراجعي للفائدة، الفتوى: 3086
وبخصوص الجشاء: فالذي يفهم من كلام بعض أهل العلم أنه لا يبطل الصلاة إلا إذا كان عبثا.
قال النفراوي -المالكي- في الفواكه الدواني: (فروع تشتد حاجة الطالب لمعرفتها) منها: التنحنح في الصلاة لضرورة، لا يبطل عمده، ولا سجود يسجد، ولغير ضرورة قولان. المختار منهما عند اللخمي أنه لا يبطل الصلاة، واقتصر عليه خليل حيث قال: والمختار عدم الإبطال به لغيرها، ولكن قيده السنهوري بما إذا فعله لغير ضرورة متعلقة بالصلاة، وليس معناه أنه فعله عبثا، وإنما معنى قول خليل تبعا للخمي لغيرها، أو لغير حاجة متعلقة بالصلاة، فلا ينافي أنه فعله لحاجة غير متعلقة بها كإعلام أنه في الصلاة، وأما لو تنحنح عبثا عامدا في صلاته لبطلت، ولا وجه لعدم البطلان.
وقال الحطاب: ظاهر كلام خليل ولو فعله عبثا حيث قل، ويظهر لي أن كلام السنهوري أوجه.
قال الأجهوري: وينبغي أن الجشاء والتنخم كالتنحنح في أحكامه. اهـ.
والذي يظهر من كلامك أنك كنت تفعلين الجشاء جهلا، معتقدة أنه وسيلة للمحافظة على الوضوء، وليس عبثا، وبالتالي فالظاهر أنك صلاتك صحيحة، ولا إعادة عليك. وكون الجشاء وسيلة للمحافظة على الوضوء يحتاج إلى دليل يدل عليه.
هذا إضافة إلى أن من أقدم على ما يبطل صلاته جاهلا، لا إعادة عليه، بناء على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن وافقه من أهل العلم؛ كما سبق في الفتوى: 125010 وهي بعنوان:"حكم من وقع في أمر مبطل للصلاة جاهلا به"
والله أعلم.