شرح سنن أبي داود [462]


الحلقة مفرغة

شرح حديث (ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به.. إنما حرم أكلها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في أهب الميتة.

حدثنا مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال مسدد ووهب : عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت-: (أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به؟! قالوا: يا رسول الله! إنها ميتة! قال: إنما حرم أكلها) ].

قوله: [ باب في أهب الميتة ] الأهب: جمع إهاب، وهو الجلد، والمقصود من هذه الترجمة أن الأهب تستعمل في اللباس وتستعمل في الفراش، وأن الميتات يمكن أن يستفاد من جلودها، وإن كان قد حرم أكلها، وذلك بدبغها والاستفادة منها بعد الدبغ، فالترجمة فيها التنبيه إلى الانتفاع بأهب الميتة بعد دبغها، والأهب التي ينتفع بها فيما يتعلق بالميتات اختلف العلماء فيها:

فمنهم من رأى أنه لا ينتفع بأهب الميتة، لا بدبغ ولا بغيره.

ومنهم من رأى أنه ينتفع بأهب الميتات مطلقاً من جميع الحيوانات.

ومنهم من قال: إنما ينتفع بأهب الميتات التي يؤكل لحمها كبهيمة الأنعام مثلاً، فإن هذه هي التي ينتفع بجلودها بعد دبغها، تدبغ وينتفع بجلودها، وأما غيرها فإنها لا تدبغ ولا ينتفع بجلودها، أي: مما لا يؤكل لحمه.

ففي المسألة أقوال عديدة منها هذه الثلاثة، وأظهرها هو أن الإباحة مقصورة على ما هو مأكول اللحم، أي: الذي تطهره الذكاة، وأما الأشياء التي لا تطهرها الذكاة فهي ميتة سواء ذكيت أو لم تذك، فإنه لا ينتفع بجلودها، لا بدبغ ولا بغيره.

وعلى هذا فإن السنة دلت على الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ وذلك إنما هو فيما يؤكل لحمه أي: مما تنفع فيه الذكاة، أما من كانت لا تنفع فيها الذكاة من السباع والحمير والكلاب وغيرها فإن هذه لا ينتفع بجلودها لا بدبغ ولا بغيره؛ لأن المذكى منها والميت على حد سواء،

وقد أورد أبو داود حديث ميمونة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة قالت: (أهديت لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به؟!).

يعني: أرادوا أن يؤكدوا ويبينوا الشيء الذي منعهم من أن ينتفعوا بها وهو أنها ميتة، والله تعالى قال: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة:3]، فقال عليه الصلاة والسلام: (إنما حرم من الميتة أكلها) فدل هذا على أن الدباغ يطهر الجلد من الميتة التي هي مأكولة اللحم، وأن الانتفاع بها بعد الدبغ -أي: بالجلود- أن ذلك سائغ ومباح، ولا بأس به، وهذا -كما قلت- إنما هو في حق مأكول اللحم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حق شاة وهي من بهيمة الأنعام وهي مأكولة اللحم، وأُبيح الانتفاع بجلدها بعد الدبغ.

وفي هذا دليل على أن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتشرحه؛ وذلك أنه قد جاء في القرآن: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة:3]، فيدخل في ذلك كل ما يتعلق بها؛ لكن جاءت السنة ببيان أن الجلد يمكن أن يستفاد منه بعد الدبغ وأنه ينتفع به، ولكن هذا فيما هو مأكول اللحم؛ لأن ما لا يؤكل لحمه كله حرام مذكى أو غير مذكى.

وقول ميمونة رضي الله عنها: (أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة)، يعني: يحتمل أن يكون قولها: (أهدي لمولاة لنا) أنها أُعطيت لمن يستحقها ومن استحقها أهداها، ومعلوم أن من يستحق الصدقة إذا ملكها يتصرف فيها كيف يشاء، فله أن يهديها وله أن يبيعها، وله أن يأكلها، وله أن ينتفع بها.

ويحتمل أن يكون المراد: أنها أُعطيت شاة من الصدقة، على أنها من مصارفها.

ومعلومٌ أن الرسول صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وذريته وزوجاته، لا تحل لهم الصدقة، بل تحرم عليهم الصدقة؛ لكن موالي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم تحل لهم الصدقة، فزوجات رسول الله لا تحل لهن الصدقة؛ لأنهن تابعات له صلى الله عليه وسلم وهن محبوسات عليه، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة، والصدقة لا تحل لهن، وقد جاء تفسير الآل بأنهم الأزواج والذرية، فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم هن من أهل بيته ولا تحل لهن الصدقة، لكن مواليهن تحل لهم الصدقة، بخلاف بني هاشم فإن مواليهم حكمهم كحكمهم لا تحل لهم الصدقة.

قالوا: والفرق بين موالي زوجاته وموالي بني هاشم: أن موالي بني هاشم فرع عن أصل، وأما موالي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فهم فرع عن فرع؛ ولهذا تحل لهم الصدقة، هذا إذا كان المقصود أنها أعطيت من الصدقة.

ومعلوم أن المُتَصَدَّق عليه سواء كان مولى أو غيره وهو فقير، إذا تصدق أو وهب أو أعطى أو باع ما وصل إليه عن طريق الصدقة، فإن ذلك يحل لمن وصل إليه ولو كان أصله صدقة، وإنما الذي لا يجوز أن يصل إلى من لا تحل له الصدقة وهو صدقة، أما أن يصل إليه على سبيل الهبة أو على سبيل البيع ممن حلت له الصدقة، فإن ذلك لا يؤثر؛ لأنها لم تصل وهي صدقة، وإنما وصلت وهي هدية، أو وصلت وهي مبيعة.

قوله: [ قالت: أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ألا دبغتم إهابها واستمتعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة قال: إنما حرم أكلها) ].

وهذا بيان من الرسول الكريم صلى الله عليه سلم أن التحريم الذي جاء في الآية: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة:3]، لا يشمل الجلد بعد الدبغ، وإنما يشمل أكل الميتة، وأما الجلد بعد الدبغ فإنه يحل الانتفاع به، ويجوز الانتفاع به كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت إن السنة مبينة للقرآن وشارحة له، ومفصلة له؛ وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن الذي يحرم هو أكلها، أي الذي جاء في القرآن، وأن مما يدخل تحت أجزاء الميتة جلدها، وقد استثني في السنة في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

تراجم رجال إسناد حديث (ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به.. إنما حرم أكلها)

قوله: [ حدثنا مسدد ].

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

[ ووهب بن بيان ].

وهب بن بيان ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .

[ وعثمان بن أبي شيبة ].

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، والنسائي أخرج له في عمل اليوم والليلة.

[ وابن أبي خلف ].

هو: محمد بن أحمد بن أبي خلف وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود .

[ قالوا: حدثنا سفيان ].

هو سفيان بن عيينة المكي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهنا سفيان مهمل غير منسوب، وشيخه الزهري ، وإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري ، فهو يحمل على سفيان بن عيينة ، ولا يحمل على الثوري .

[ عن الزهري ].

هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عبيد الله ].

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن ابن عباس ].

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[ قال مسدد ووهب : عن ميمونة ].

يعني عن ابن عباس عن ميمونة ، بزيادة ميمونة ، فتكون من رواية ابن عباس عن خالته ميمونة .

وميمونة هي: أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية ، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة، وهي خالة ابن عباس ؛ لأن ابن عباس أمه لبابة بنت الحارث أم الفضل الهلالية.

تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث (ألا انتفعتم بإهابها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد ، قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا معمر عن الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة رضي الله عنها، قال: فقال: (ألا انتفعتم بإهابها)، ثم ذكر معناه لم يذكر الدباغ ].

ذكر الحديث عن ابن عباس ولم يذكر ميمونة يعني: أنه من حديث ابن عباس وفيه: (ألا انتفعتم بإهابها) ولم يذكر الدباغ، وهذا الذي جاء في بعض الروايات مطلقاً يحمل على المقيد الذي فيه ذكر الدباغ.

قوله: [ حدثنا مسدد عن يزيد ].

يزيد بن زريع ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن معمر ].

معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن الزهري بهذا الحديث، لم يذكر ميمونة ].

شرح قول الزهري (يستمتع به على كل حال) في جلود الميتة وأنه ينكر الدباغ

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق قال: قال معمر : وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول: يستمتع به على كل حال ].

وهذا القول عن الزهري وعن غيره مقتضاه أن الجلد أو الإهاب ينتفع به على كل حال دُبغ أو لم يُدبغ، ولكن ما جاء في بعض الروايات من بيان الدبغ، وأنه يُطهر بالماء والقرظ يدل على أن الانتفاع بالجلد إنما يكون بعد دبغه، لا بدون الدبغ، وفيه خلاف بين أهل العلم، والزهري ممن يرى أنه ينتفع بالجلد مطلقاً دُبغ أو لم يدبغ.

تراجم رجال إسناد قول الزهري في جلود الميتة (يستمتع بها على كل حال)

قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ].

محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.

[ عن عبد الرزاق ].

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن معمر عن الزهري ].

عن معمر عن الزهري ، وهو أثر مقطوع، يعني: ينتهي إسناده إلى الزهري .

والمتن الذي ينتهي إسناده إلى التابعي أو من دون التابعي يقال له: المقطوع.

وأما الذي ينتهي إلى صحابي فيقال له: الموقوف.

والذي ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له: المرفوع.

غير المنقطع.

فالمنقطع: من صفات الأسانيد، والمقطوع: من صفات المتون؛ وهنا متن انتهى سنده إلى من دون الصحابي فقيل له: مقطوع.

ذكر أصحاب الزهري الذين ذكروا الدباغ والذين لم يذكروه وتراجمهم

[ قال أبو داود : لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل في حديث الزهري : الدباغ، وذكره الزبيدي ، وسعيد بن عبد العزيز ، وحفص بن الوليد، ذكروا الدباغ ].

ثم ذكر أن الذين رووا عن الزهري منهم من ذكر الدباغ، ومنهم من لم يذكر الدباغ، والزهري لا يعتبر الدباغ كما مر في الأثر الذي قبل هذا ، فذكر بعض أصحاب الزهري الذين رووا عنه أنهم لم يذكروا الدباغ، وذكر أيضاً الذين ذكروا الدباغ.

والمعتبر هو الدباغ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

[ قال أبو داود : لم يذكر الأوزاعي ].

الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ ويونس ].

يونس بن يزيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ وعقيل ].

عقيل بن خالد بن عقيل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[وذكره الزبيدي ].

الزبيدي : هو محمد بن الوليد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .

[ وسعيد بن عبد العزيز ].

سعيد بن عبد العزيز ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.

[ وحفص بن الوليد ].

حفص بن الوليد صدوق، أخرج له النسائي .

[ ذكروا الدباغ ].

ذكروا الدباغ، أي: أن هؤلاء ذكروا الدباغ في حديث الزهري .

شرح حديث (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) ].

أورد أبو داود حديث ابن عباس من طريق أخرى: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)، وهذا يفيد أن تطهير الدباغ، يعني: تطهير الجلد يكون بالدباغ، وأن الإهاب يطهره الدباغ، ويدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة التي فيها ذكر الدباغ، واعتبار الدباغ يطهر جلد الميتة.

تراجم رجال إسناد حديث (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)

قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ].

محمد بن كثير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن سفيان ].

هو سفيان بن سعيد مسروق الثوري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن زيد بن أسلم ].

زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عبد الرحمن بن وعلة ].

عبد الرحمن بن وعلة صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.

[ عن ابن عباس ].

ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد مر، وهذا طريق غير طريق الزهري ، وفيه ذكر الدباغ، والذي مر عن الزهري أن من الرواة عنه من ذكر الدباغ، ومنهم من لم يذكره، وهذه الطريق التي ليست من طريق الزهري تقوي ما جاء في ذكر الدباغ واعتبار الدباغ.

شرح حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت) ].

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت) ، وهذا يدل على ما دل عليه ما تقدم من الانتفاع بجلود الميتات بعد دبغها.

ومعنى الأمر هنا: الإذن، أي: أذن لهم أن يستعملوه ولهم ألا يستعملوه، وإذا استعملوه فهو سائغ، وإذا لم يستعملوه فهو سائغ.

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت)

قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ].

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .

[ عن مالك ].

مالك بن أنس إمام دار الهجرة ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ].

يزيد بن عبد الله بن قسيط ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ].

محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أمه ].

وهي مقبولة أخرج لها أبو داود والنسائي وابن ماجة .

[ عن عائشة ].

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عُرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

و الألباني يضعف هذا الإسناد، ولعله من أجل هذه المرأة المقبولة؛ لكن الحديث مثل الأحاديث السابقة وأكثر ما فيه ذكر الأمر، والأمر لا يدل هنا على وجوب ولا استحباب، وغاية مدلوله أنه للإذن باستعمالها وإباحتها.

شرح حديث (.. دباغها طهورها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء، فقالوا: يا رسول الله! إنها ميتة، فقال: دباغها طهورها) ].

أورد أبو داود حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في غزوة تبوك قربة معلقة فيها ماء (فسأل الماء) يعني: طلب الشرب، فقيل: (إنها ميتة)، يعني: أن هذا جلد ميتة، فقال: (دباغها طهورها) يعني: الدباغ مطهر للميتة، ولجلد الميتة فهو مثل ما تقدم في الأحاديث السابقة الدالة على ذكر الدباغ، وأنه يطهر جلود الميتات.

تراجم رجال إسناد حديث (.. دباغها طهورها)

[ حدثنا حفص بن عمر ].

حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي .

[ وموسى بن إسماعيل ].

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن همام ].

همّام بن يحيى العوذي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن قتادة ].

قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن الحسن ].

هو: الحسن بن أبي الحسن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن جون بن قتادة].

جون بن قتادة مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي .

[ عن سلمة بن المحبق ].

سلمة بن المحبق رضي الله عنه، صحابي أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .

شرح حديث (.. يطهرها الماء والقرظ)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو -يعني: ابن الحارث - عن كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك بن حذافة قال: حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت: كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة : لو أخذت جلودها فانتفعت بها! فقالت: أو يحل ذلك؟! قالت: نعم، مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو أخذتم إهابها، قالوا: إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرظ) ].

أورد أبو داود حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن امرأة جاءتها -وهي: العالية بنت سبيع ، وكانت لها غنم ترعاها في أحد- فحصل فيها الموت فقالت: (هلا انتفعت بأُهُبها؟ فقالت: أو يحل ذلك؟! فقال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في أهب الميتة.

حدثنا مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال مسدد ووهب : عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت-: (أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به؟! قالوا: يا رسول الله! إنها ميتة! قال: إنما حرم أكلها) ].

قوله: [ باب في أهب الميتة ] الأهب: جمع إهاب، وهو الجلد، والمقصود من هذه الترجمة أن الأهب تستعمل في اللباس وتستعمل في الفراش، وأن الميتات يمكن أن يستفاد من جلودها، وإن كان قد حرم أكلها، وذلك بدبغها والاستفادة منها بعد الدبغ، فالترجمة فيها التنبيه إلى الانتفاع بأهب الميتة بعد دبغها، والأهب التي ينتفع بها فيما يتعلق بالميتات اختلف العلماء فيها:

فمنهم من رأى أنه لا ينتفع بأهب الميتة، لا بدبغ ولا بغيره.

ومنهم من رأى أنه ينتفع بأهب الميتات مطلقاً من جميع الحيوانات.

ومنهم من قال: إنما ينتفع بأهب الميتات التي يؤكل لحمها كبهيمة الأنعام مثلاً، فإن هذه هي التي ينتفع بجلودها بعد دبغها، تدبغ وينتفع بجلودها، وأما غيرها فإنها لا تدبغ ولا ينتفع بجلودها، أي: مما لا يؤكل لحمه.

ففي المسألة أقوال عديدة منها هذه الثلاثة، وأظهرها هو أن الإباحة مقصورة على ما هو مأكول اللحم، أي: الذي تطهره الذكاة، وأما الأشياء التي لا تطهرها الذكاة فهي ميتة سواء ذكيت أو لم تذك، فإنه لا ينتفع بجلودها، لا بدبغ ولا بغيره.

وعلى هذا فإن السنة دلت على الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ وذلك إنما هو فيما يؤكل لحمه أي: مما تنفع فيه الذكاة، أما من كانت لا تنفع فيها الذكاة من السباع والحمير والكلاب وغيرها فإن هذه لا ينتفع بجلودها لا بدبغ ولا بغيره؛ لأن المذكى منها والميت على حد سواء،

وقد أورد أبو داود حديث ميمونة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة قالت: (أهديت لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به؟!).

يعني: أرادوا أن يؤكدوا ويبينوا الشيء الذي منعهم من أن ينتفعوا بها وهو أنها ميتة، والله تعالى قال: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة:3]، فقال عليه الصلاة والسلام: (إنما حرم من الميتة أكلها) فدل هذا على أن الدباغ يطهر الجلد من الميتة التي هي مأكولة اللحم، وأن الانتفاع بها بعد الدبغ -أي: بالجلود- أن ذلك سائغ ومباح، ولا بأس به، وهذا -كما قلت- إنما هو في حق مأكول اللحم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حق شاة وهي من بهيمة الأنعام وهي مأكولة اللحم، وأُبيح الانتفاع بجلدها بعد الدبغ.

وفي هذا دليل على أن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتشرحه؛ وذلك أنه قد جاء في القرآن: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة:3]، فيدخل في ذلك كل ما يتعلق بها؛ لكن جاءت السنة ببيان أن الجلد يمكن أن يستفاد منه بعد الدبغ وأنه ينتفع به، ولكن هذا فيما هو مأكول اللحم؛ لأن ما لا يؤكل لحمه كله حرام مذكى أو غير مذكى.

وقول ميمونة رضي الله عنها: (أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة)، يعني: يحتمل أن يكون قولها: (أهدي لمولاة لنا) أنها أُعطيت لمن يستحقها ومن استحقها أهداها، ومعلوم أن من يستحق الصدقة إذا ملكها يتصرف فيها كيف يشاء، فله أن يهديها وله أن يبيعها، وله أن يأكلها، وله أن ينتفع بها.

ويحتمل أن يكون المراد: أنها أُعطيت شاة من الصدقة، على أنها من مصارفها.

ومعلومٌ أن الرسول صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وذريته وزوجاته، لا تحل لهم الصدقة، بل تحرم عليهم الصدقة؛ لكن موالي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم تحل لهم الصدقة، فزوجات رسول الله لا تحل لهن الصدقة؛ لأنهن تابعات له صلى الله عليه وسلم وهن محبوسات عليه، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة، والصدقة لا تحل لهن، وقد جاء تفسير الآل بأنهم الأزواج والذرية، فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم هن من أهل بيته ولا تحل لهن الصدقة، لكن مواليهن تحل لهم الصدقة، بخلاف بني هاشم فإن مواليهم حكمهم كحكمهم لا تحل لهم الصدقة.

قالوا: والفرق بين موالي زوجاته وموالي بني هاشم: أن موالي بني هاشم فرع عن أصل، وأما موالي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فهم فرع عن فرع؛ ولهذا تحل لهم الصدقة، هذا إذا كان المقصود أنها أعطيت من الصدقة.

ومعلوم أن المُتَصَدَّق عليه سواء كان مولى أو غيره وهو فقير، إذا تصدق أو وهب أو أعطى أو باع ما وصل إليه عن طريق الصدقة، فإن ذلك يحل لمن وصل إليه ولو كان أصله صدقة، وإنما الذي لا يجوز أن يصل إلى من لا تحل له الصدقة وهو صدقة، أما أن يصل إليه على سبيل الهبة أو على سبيل البيع ممن حلت له الصدقة، فإن ذلك لا يؤثر؛ لأنها لم تصل وهي صدقة، وإنما وصلت وهي هدية، أو وصلت وهي مبيعة.

قوله: [ قالت: أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ألا دبغتم إهابها واستمتعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة قال: إنما حرم أكلها) ].

وهذا بيان من الرسول الكريم صلى الله عليه سلم أن التحريم الذي جاء في الآية: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة:3]، لا يشمل الجلد بعد الدبغ، وإنما يشمل أكل الميتة، وأما الجلد بعد الدبغ فإنه يحل الانتفاع به، ويجوز الانتفاع به كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت إن السنة مبينة للقرآن وشارحة له، ومفصلة له؛ وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن الذي يحرم هو أكلها، أي الذي جاء في القرآن، وأن مما يدخل تحت أجزاء الميتة جلدها، وقد استثني في السنة في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.


استمع المزيد من الشيخ عبد المحسن العباد - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح سنن أبي داود [139] 2891 استماع
شرح سنن أبي داود [106] 2837 استماع
شرح سنن أبي داود [032] 2732 استماع
شرح سنن أبي داود [482] 2704 استماع
شرح سنن أبي داود [529] 2694 استماع
شرح سنن أبي داود [555] 2689 استماع
شرح سنن أبي داود [177] 2681 استماع
شرح سنن أبي داود [097] 2655 استماع
شرح سنن أبي داود [273] 2652 استماع
شرح سنن أبي داود [024] 2632 استماع