الشرط
الثالث: أن
لا
تشتمل كلماته على معنى
محظور في الشرع،
كأن
يكون
النشيد
وسيلة
لدخول بدع
الصوفية،
أو وسيلة لترويج الشعارات القومية، والوطنية، والحزبية عن طريقه أيضا [1] : أن لا يشتمل على دف، بله (دع) بقية المعازف، قال الشيخ محمد العثميين [2] - رحمه الله:"الأناشيد الإسلامية لا تخلو من أن يكون فيها ضرب بالدف، وفى هذه الحالة تكون حراما؛ لأنها مشتملة على اللهو الذي لا يُباح في مثل".
الشرط:"أن لا تُتخذ ديدنا، وتُتخذ موعظة للقلب يتلهى بها الإنسان عن مواعظ الكتاب والسنة، فإنها تكون حينئذ إما محرمة وإما مكروهة؛ لأنها تصد"
عن كتاب الله، وسنه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم [3] . 2 - كون النشيد محكوما بالتلحين الغنائي الموزون على النغم الموسيقي المطرب، وعلة الحظر في هذه الحالة والتي قبلها، التشبه بالفسّاق والمجّان مع ما فيه من الإطراب
المذموم الملهي.
(1) البيان لأخطاء بعض الكتاب، الفوزان (ص 287) بتصرف يسير.
(2) البيان: السليماني (ص 14) .
(3) المصدر السابق، فتوى الشيخ محمد العثيمين (ص 15) . .
الشرط السادس لا يحدث بسببها مفسدة في
الدين
كالتلهي
عن سماع القرآن والعلم
الشرعي
به
أو
في أمور
الدنيا
، كتضييع بعض الواجبات والمصالح المهمة بسبب الاشتغال به. وضابط هذه الشروط هو:"الحد الذي كان يُفعل بين يدي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وأصحابه،"
ومن يُقتدي بهم من أهل العلم$%& الاعتصام (، ويخرج بهذا القيد من لا يجوز الإقتداء، وهم في هذا الباب صنفان: أصحاب السماع الفسقي من أهل
الغناء، وأصحاب السماع الديني المُحدث من أهل الطرق الصوفية البدعية. الحكم الثاني للنشيد: أن يلحق بغناء أهل الفسق في الذم والكراهة، وذلك إذا وافق النشيد غناء أهل الفسق في
ألحانه
أو كلماته أو مقاصده
، ويكون ذلك في الحالات التالية: 1 - في حال التكلف
والتصنع في آداء، فإنه - أي التكلف - في إنشاد الشعر من خصائص المغنيين ولم يكن الماضون الأولون - الذي يكون فهمهم حجة على من بعدهم - لم أو يتكلفون في إنشاد الشعر، واتصال القوافي فإن كان صوت أحدهم أشجن من صاحبه؛ كان ذلك مردودا إلى أصل الخلقة، لا يتكلفون ولا يتصنعون"("