الصفحة 27 من 55

(3) هذا من حيث المقصد ومن، فكلاهما يؤديان بأصواتٍ، ناعمةٍ، انظر: نفس المصدر(71 - 73، فهما:

"فإن لا يكنها أو تكنهُ فإنه ... أخوها غذته أمّه بلبانها" [1]

قال المعترض: القول بأن النشيد من السماع المحدث، وهو قرين سماع المتصوفة، وشبيهه من عدة وجوه، لا. وبيان ذلك أن

يقال: السماع المحدث هو ما قصد به التقرب كسماع، أما النشيد فلم يقصد، وكون تسميته لا يعني الوجوب ولا الاستحباب،، ولا مانع من

إطلاقها على المباح؛ لأن المباح من الشرع [2] . قال ابن قدامة [3] رحمه الله:"المباح ما أذن الله في فعله وتركه، غير مُقترن بذم فاعله ولا، وهو من الشرع". وكذلك كونه يحدث في النفس حبًا للطاعة، أو بغضًا للمعصية لا يعنى أنه مما يُتعبد الله به، وهذا واضح لا إشكال فيه. وأما من جهة الأداء فإن

الإنكار للغناء في سماع المتصوفة؛ لكونه لا يخلو من، خلافا للنشيد$%& انظر: الحليبي نفس المكان.) . وكون النشيد ملحّنا أو بصوتِ أمرد أو جماعيا ليس من خصائص السماع المحدث، وهى من العادات التي تبقى على أصل الإباحة، حتى يأتي دليل على تحريمها، ولا دليل. الدليل الثالث: أن الأناشيد لا تخلو من محظور شرعي، إما فيها أو، ومن: (1) التلحين الغنائي المطرب بنغمات مناسبة لضرب العود والموسيقى معها. (2) الصوت. (3) استخدام.

(4) اتخاذه عادة

، في أوقات كثيرة. (5) اتخاذه أسلوبا من أساليب الدعوة. قال المستدل: فواحدة من، فكيف بها إذا اجتمعت؟

(1) لأبي الأسود الدؤلي (مختار الصحاح 1/ 243)

(2) انظر: مجلة الدعوة السعودية، ع:، 3/ 2/1417 هـ، الحليبي، حول الأناشيد الإسلامية (ص 35) .

(3) روضة الناظر (ص 37) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت