فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 58

قال الإمام ملّا علي القاري الحنفي في كتابه المرقاة: «قال الشافعي واحمد ومالك وابو حنيفة والأشعري والباقلاني والسلف والخلف بكفر المجسمة والقائلين بنسبة الجهة والمكان لله ولا تصح الصلاة منهم ولا ورائهم ولا عليهم» ... انتهى

قال القاضي عياض اليحصبي المالكي (ت 544 هـ) في كتابه الشفا ج 2/ 214 الباب الأول في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم سبٌ أو نقص ٌمن تعرض أو نصٍ:"من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرَّضَ به أو شبهه بشاء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له ... قال محمد بن سنحون أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المُنتَقِصَ له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له ... ومَنْ شكّ في كفره وعذابه كَفَرَ". اهـ

وقال الشيخ أبو عبد الله محمد أحمد عليش المالكي مفتي الديار المصرية الأسبق (ت 1299 هـ) في منح الجليل على مختصر العلامة خليل ج 9/ 205 ما نصه:"وسواء كفر بقول صريح في الكفر كقوله كفرت بالله أو برسول الله أو بالقرءان أو إلاله اثنان أو ثلاثة أو المسيح ابن الله أو العزير ابن الله أو بلفظ يقتضيه أي يستلزم اللفظ للكفر استلزاما بينا كجحد مشروعية شاء مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، فإنه يستلزم تكذيب القرءان أو الرسول، وكاعتقاد جسمية الله وتحيزه. . أو بفعل يتضمنه أي يستلزم الفعل الكفر استلزاما بينا كإلقاء أي رمي مصحف بشاء قذر". اهـ.

وقال أيضا في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، ج 2/ 348: س: ما قولكم في رجل جرى على لسانه سب الدين (أي دين الإسلام) من غير قصد (أي من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت