غير قصد الخروج من الدين) هل يكفر؟ فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، نعم ارتد، وفي المجموع ولا يعذر بجهل. اهـ
قال القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي المتوفى سنة 422 هجرية في شرحه على عقيدة مالك الصغير ص 28 ما نصه: ولا يجوز أن يثبت له كيفية لأن الشرع لم يرد بذلك ولاأخبر النبي عليه السلام فيه بشْيء ولا سألته الصحابة عنه ولأن ذلك إلى التنقل والتحول وإشغال الحيز والافتقار إلى الاماكن وذلك يؤول إلى التجسيم وإلى قدم الاجسام وهذا كفر عند كافة أهل الإسلام. اهـ
قال الإمام حبيب بن الربيع أحد أكابر المالكية و هو من أصحاب الوجوه الذين يستخرجون الأحكام بالاستنباط من نصوص الإمام مالك رضي الله عنه في كتابه شرح الشفا للقاضي عياض (4/ ص 378) "ادّعاء التأويل في ألفاظ صراح لا يقبل"اهـ. ما ينسب في المذهب من قول أن الصريح يؤول فهذا بعيد و غير مقبول.
قال الإمام يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت 676 هـ) في كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين، ص/293، ما نصه:"كتاب الردة: هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادًا أو اعتقادًا"اهـ
وقال أيضا في الروضة ج 10/ 52:"وقال أي الشافعي في موضع إذا أتى بالشهادتين صار مسلما"اهـ وقال في كتاب الكفارات ج 8/ 282:"المذهب الذي قطع به الجمهور أن كلمتي الشهادتين لا بد منهما ولا يحصل الإسلام إلا بهما". اهـ