وقال الإمام محمد بن أحمد السرخسي الحنفي (ت 483 هـ) في كتابه المبسوط، في المجلد الثالث ج 5/ 49، ما نصه:"باب نكاح المرتد: وإذا ارتد المسلم بانت منه امرأته مسلمة كانت أو كتابية دخل بها أو لم يدخل بها عندنا"اهـ
وقال الإمام عبد الله بن أحمد النسفي (ت 701 هـ) في كنز الدقائق، كتاب السير:"أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ الرِدة تُبْطِلُ عِصْمَةَ النِّكَاحِ وَتَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِنَفْسِ الرِّدةِ"اهـ
وقال الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (ت 1298 هـ) في اللباب في شرح الكتاب، ج 3/ 28، ما نصه:"وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما بغير طلاقٍ"اهـ
وقال الشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي (1143 هـ) في كتاب الفتح الرباني والفيض الرحماني ص/124، ما نصه:"وأما أقسام الكفر فهي بحسب الشرع ثلاثة أقسام ترجع جميع أنواع الكفر إليها، وهي: التشبيه، والتعطيل، والتكذيب ... وأما التشبيه: فهو الاعتقاد بأن الله تعالى يشبه شيئًا من خلقه، كالذين يعتقدون أن الله تعالى جسمٌ فوق العرش، أو يعتقدون أن له يدَين بمعنى الجارحتين، وأن له الصورة الفلانية أو على الكيفية الفلانية، أو أنه نور يتصوره العقل، أو أنه في السماء، أو في جهة من الجهات الست، أو أنه في مكان من الأماكن، أو في جميع الأماكن، أو أنه ملأ السموات والأرض، أو أنَّ له الحلول في شاء من الأشياء، أو في جميع الأشياء، أو أنه متحد بشاء من الأشياء، أو في جميع الأشياء، أو أن الأشياء منحلَّةٌ منه، أو شيئًا منها. وجميع ذلك كفر صريح والعياذ بالله تعالى، وسببه الجهل بمعرفة الأمر على ما هو عليه"اهـ.