كثير؛ فهذا إذا كان معلوم المقدار وبيع بأكثر من ذلك ففيه نزاع مشهور، والأظهر أنه جائز" [1] اهـ."
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- [2] :
"وَسَأَلَهُ - صلى الله عليه وسلم - فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ قِلَادَةٍ اشْتَرَاهَا يَوْمَ خَيْبَرَ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ, فَفَصَّلَهَا فَوَجَدَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا, فَقَالَ:"لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ"ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ [3] , وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَسْأَلَةَ مُدِّ عَجْوَةٍ لَا تَجُوزُ إذَا كَانَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فِيهِ مَا فِي الْآخَرِ وَزِيَادَةٌ; فَإِنَّهُ صَرِيحُ الرِّبَا, وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمَنْعَ مُخْتَصٌّ بِهَذِهِ الصُّورَةِ الَّتِي جَاءَ فِيهَا الْحَدِيثُ وَمَا شَابَهَهَا مِنْ الصُّوَرِ."
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أرجحها: يجوز ذلك بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه، وأن لا يكون حيلة على الربا:
وبه قال أبو حنيفة [4] ، وسفيان [5] ، وهو رواية عن الإمام أحمد [6] ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [7] ، وظاهر كلام الإمام ابن القيم [8] .
ومن الأدلة على صحة هذا القول:
أولًا: من السنة:
[1] عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ،"
(1) مجموع الفتاوى (29/ 464) .
(2) إعلام الموقعين عن رب العالمين (6/ 401 - 402) .
(3) أخرجه مسلم (1591) .
(4) انظر: شرح معاني الآثار (4/ 75) ، والمبسوط (14/ 5،11،12) ، وبدائع الصنائع (5/ 216 - 217) ، وشرح فتح القدير (7/ 141 - 144) ، وشرح العناية (7/ 142) ، والبحر الرائق (6/ 212) ، ومجمع الأنهر (2/ 117) ، وحاشية ابن عابدين (5/ 275) ، ودرر الحكام (2/ 204) ، والجوهرة النيرة (1/ 222) ، والبناية (7/ 514) .
(5) انظر: شرح مسلم للنووي (11/ 18) ، والمحلى (7/ 444) ، وتكملة المجموع (10/ 257 - 258) .
(6) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 322) ، والمغني (6/ 93) ، وسالفتاوى الكبرى (4/ 19،39،45) ، (6/ 177) ، (5/ 392) ، ومجموع الفتاوى (29/ 27،452 - 466) ، والفروع (4/ 160) ، وقواعد ابن رجب (248 - 249) ، والمبدع (4/ 144 - 145) ، والإنصاف (5/ 33) ، وتصحيح الفروع (4/ 160) .
(7) انظر: مجموع الفتاوى (29/ 465) .
(8) انظر: إعلام الموقعين (6/ 402) .