3)جميع المعادن موزونات: مثل (الحديد، النحاس، الصفر، ... ) ، وهذا على المذهب، وإلا فعلى الصحيح: لا يجري الربا إلا في الذهب والفضة من المعادن -على كلام شيخ الإسلام- وما كان ثمنًا للأشياء.
4)الشعر ونحوه من الموزونات: نحوه مثل (الصوف، الوبر، الحرير، القطن، ... إلخ) ، الأشياء التي تكون مادة للملابس، هذه موزونة ليست مكيلة.
5)التمر ونحوه مكيل.
ما سبق من الضوابط تبين لك ما هو مكيل، وما هو موزون.
الضابط يقول أن ما كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مكيلًا عند أهل المدينة فهو مكيل إلى يوم القيامة، وأنت إذا تأملت المكيلات في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أهل المدينة تجد أنها الحبوب، والمائعات، وما كان موزونًا عند أهل مكة فهو موزون إلى يوم القيامة، كالمعادن، والذهب، والفضة.
ويدل لذلك: حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة".
وقال بعض العلماء: الذهب والفضة موزونان، والأصناف الأربعة الباقية مكيلة، وما عدا ذلك نرجع فيه إلى العرف.
مبادلة كيس بر بكيس بر: لا يجوز؛ لأن الجزاف لا يجوز أن يتبادل به في الربويات، بل لابد من المعيار الشرعي.
النسأ: التأخير. ومتى يحرم التفاضل؟ عند اتحاد الجنس، فيحرم التأخير.
مثاله: ذهب بذهب: يحرم التفاضل -فلا تبيع 100 غرام ذهب بـ 120 غرام ذهب-، فيحرم التأخير، فلا يجوز لك أن تبيع ذهبًا بذهب مؤجل، لا العكس، فقد يحرم التأخير لكن لا يحرم التفاضل، فذهب بفضة: التأخير محرم، فيشترط أن يكون يدًا بيد، لكن التفاضل ليس محرمًا -فيصح أن تبيع 100 غرام من الذهب بـ 200 غرام من الفضة.
الضابط الثاني عشر: «الزيادة في الدين مقابل الأجل ربا» :