تضرر بفوات مقصوده من شراء المصاغ ونحوه [1] .
(1) والمسألة فيها كلام طويل بينته في المعاملات المالية عند الإمام ابن القيم (274 - 287) د. علاء شعبان الزعفراني، وكنت قد توقفتُ في الترجيح فيه، ولكن بعد تأمل المسألة وبما أن العلة في النقدين الثمنية على الراجح، فالأقرب الجواز، لأن الذهب والفضة المصوغ خرج عن كونه ثمنًا وصار سلعة من السلعة، يجوز بيعه وشراؤه حالًا ومؤجلا ولو بزيادة.