من نظام لمرافعات ونصها"إذا اتفق الخصوم على خبير معين فللمحكمة أن تقر اتفاقهم وإلا اختارت من تثق به".
اتخذت مهنة المثمِّن العقاري في بعض الدول شكلًا منظمًا بحيث لا يمارس التثمين إلا من حصل على رخصة التثمين، كما هو الحاصل في أمريكا، ففي يوليو 1991 م أصدر الكونجرس تشريعًا بأن تتم كل أعمال التقييم العقاري لأعمال الحكومة بواسطة خبراء تقييم لديهم تصريح أو إجازة ممارسة المهنة (Certified Appraisal) أو Licensed Appraisal )) من حكومات الولايات [1] .
وتم تقسيم المقيمين العقاريين إلى نوعين هما:
-الحاصلون على ترخيص (Licensed) : وهم خبراء تقييم لأعمال تقل قيمتها عن 250000 دولار.
-الحاصلون على إجازة عمل (Certified) : وهم خبراء تقييم لأعمال تتعدى 250000 دولار [2] .
وفي مصر صدر نظام التمويل العقاري [3] الذي نظم أمور التمويل العقاري، وأشار في بعض مواده إلى دور المثمن العقاري، وإلى أن الجهات الإدارية تعد جدولًا للمثمِّنين المصرح لهم بممارسة التثمين العقاري [4] ، وأوكلت تقدير قيمة العقار في عقد التمويل إلى اثنين من الخبراء المدرجين في الجدول المشار إليه [5] ، ومع ذلك فما تزال الشروط الواجب توافرها للقيد في جدول المثمِّنين غير مناسبة لأهمية المهنة [6] .
(1) ينظر: موقع رخص التقييم الأمريكي (www.appraiserlicense.com) .
(2) ينظر: التقييم والتثمين لعادل عقل ص 249.
(3) قانون رقم 148 لسنة 2001.
(4) ينظر: المادة الرابعة من النظام.
(5) ينظر: المادة الثامنة عشرة من النظام.
(6) جاء في اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري المادة (40) أنه يجب أن تتوافر في طالب القيد في الجداول المشار إليها الشروط الآتية:
1 -أن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الذي يرغب القيد فيه.
2 -أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل بالنسبة إلى خبراء التقييم ووسطاء التمويل العقاري، ومؤهل عالي بالنسبة إلى الوكلاء العقاريين.
3 -ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه أو إعساره، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (www.efsa.gov.eg) .