وفي الكويت صدر قرار وزير التجارة رقم 182 لسنة 2010 م ينظم مهنة مقيِّمي العقار، تضمن في مادته الثانية شروط المثمِّن حيث جاء فيها:
"يجب أن يكون مقيِّم العقار شخصًا طبيعيًا، ويشترط للقيد في سجل مهنة مقدمي العقار ما يلي:"
1 -أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
2 -ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدَ إليه اعتباره.
3 -أن يكون لديه رخصة مضى عليها خمس سنوات في أحد الأنشطة الآتية:
أ- بيع وشراء الأراضي والعقارات.
ب- إيجار أو استئجار الأراضي والعقارات.
ج- مزاولة مهنة سمسرة العقار.
4 -أن يكون له مكتب مرخصة لمزاولة المهنة.
5 -أن يقدم شهادة خبرة في تقييم العقارات من إحدى الجهات التالية:
أ- جهة حكومية ذات علاقة بتقييم العقارات.
ب- شركتان على الأقل من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ويدخل ضمن نشاطهما بيع وشراء العقارات.
6 -في حالة عدم توافر الاشتراطات الواردة في البند، يتوجب أن يتحقق في شأنه الشروط الإضافية الآتية:
أ- شهادة جامعية تخصص عقار.
ب- شهادة جامعية مضى عليها 10 سنوات.
ج- شهادة دبلوم مضى عليها 15 سنة.