الصفحة 19 من 39

وفي الكويت صدر قرار وزير التجارة رقم 182 لسنة 2010 م ينظم مهنة مقيِّمي العقار، تضمن في مادته الثانية شروط المثمِّن حيث جاء فيها:

"يجب أن يكون مقيِّم العقار شخصًا طبيعيًا، ويشترط للقيد في سجل مهنة مقدمي العقار ما يلي:"

1 -أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

2 -ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدَ إليه اعتباره.

3 -أن يكون لديه رخصة مضى عليها خمس سنوات في أحد الأنشطة الآتية:

أ- بيع وشراء الأراضي والعقارات.

ب- إيجار أو استئجار الأراضي والعقارات.

ج- مزاولة مهنة سمسرة العقار.

4 -أن يكون له مكتب مرخصة لمزاولة المهنة.

5 -أن يقدم شهادة خبرة في تقييم العقارات من إحدى الجهات التالية:

أ- جهة حكومية ذات علاقة بتقييم العقارات.

ب- شركتان على الأقل من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ويدخل ضمن نشاطهما بيع وشراء العقارات.

6 -في حالة عدم توافر الاشتراطات الواردة في البند، يتوجب أن يتحقق في شأنه الشروط الإضافية الآتية:

أ- شهادة جامعية تخصص عقار.

ب- شهادة جامعية مضى عليها 10 سنوات.

ج- شهادة دبلوم مضى عليها 15 سنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت