-وَبَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ، وَيُعْتَبَرُ ذَبْحُهَا عَنْهُمْ.
-وَشَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ سُبُعِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ.
-وَسَبْعُ شِيَاهٍ أَفْضَلُ مِنْ إِحْدَاهُمَا.
-وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا:
[1] جَذَعُ ضَأْنٍ.
[2] أَوْ ثَنِيُّ غَيْرِهِ.
-فَثَنِيُّ إِبِلٍ: مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ، وَثَنِيُّ بَقَرٍ: مَا لَهُ سَنَتَانِ.
-وَلَا تُجْزِئُ:
[1] هَزِيلَةٌ.
[2] [3] وَبَيِّنَةُ عَوَرٍ، أَوْ عَرَجٍ.
[4] وَلَا ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا [1] .
[5] أَوْ أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا.
-وَسُنَّ:
(1) قال في تاج العروس (37/ 295) : (الثنية من الأضراس تشبيهًا بالثنية من الجبل في الهيئة والصلابة، وهي الأربع التي في مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل، للإنسان والخف والسبع؛ كذا في المحكم، وقال غيره: الثنية أول ما في الفم) .