فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 172

-مِلْكُ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ [1] .

-أَوْ مِلْكِ مَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى تَحْصِيلِ ذَلِكَ.

-بِشَرْطِ كَوْنِهِ فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ مِنْ كُتُبٍ، وَمَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَعَنْ مُؤْنَتِهِ، وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ عَلَى الدَّوَامِ.

-فَمَنْ كَمَلَتْ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ: لَزِمَهُ السَّعْيُ فَوْرًا، إِنْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ أَمْنٌ.

-فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ نَائِبًا حُرًّا -وَلَوْ امْرَأَةً- يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ وَجَبَا.

-وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ:

-حَجٌّ عَنْ فَرْضِ غَيْرِهِ.

-وَلَا عَنْ نَذْرِهِ.

-وَلَا نَافِلَةٍ.

-فَإِنْ فَعَلَ: انْصَرَفَ إِلَى حَجَّةِ الإِسْلَامِ

(1) ولم يعتبروا في الزاد أن يكون صالحًا لمثله، قال في الإنصاف (8/ 45) : (وهو صحيح، وهو ظاهر المنتهى وشرحه) ، وقال في الفروع (5/ 235) : (ويتوجه احتمال أنه كالراحلة) أي: يعتبر أن يكون صالحًا لمثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت