-مِلْكُ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ [1] .
-أَوْ مِلْكِ مَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى تَحْصِيلِ ذَلِكَ.
-بِشَرْطِ كَوْنِهِ فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ مِنْ كُتُبٍ، وَمَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَعَنْ مُؤْنَتِهِ، وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ عَلَى الدَّوَامِ.
-فَمَنْ كَمَلَتْ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ: لَزِمَهُ السَّعْيُ فَوْرًا، إِنْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ أَمْنٌ.
-فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ نَائِبًا حُرًّا -وَلَوْ امْرَأَةً- يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ وَجَبَا.
-وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ:
-حَجٌّ عَنْ فَرْضِ غَيْرِهِ.
-وَلَا عَنْ نَذْرِهِ.
-وَلَا نَافِلَةٍ.
-فَإِنْ فَعَلَ: انْصَرَفَ إِلَى حَجَّةِ الإِسْلَامِ
(1) ولم يعتبروا في الزاد أن يكون صالحًا لمثله، قال في الإنصاف (8/ 45) : (وهو صحيح، وهو ظاهر المنتهى وشرحه) ، وقال في الفروع (5/ 235) : (ويتوجه احتمال أنه كالراحلة) أي: يعتبر أن يكون صالحًا لمثله.