-فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ.
-بِخِلَافِ كَفَّارَةِ حَجٍّ، أَوْ ظِهَارٍ، أَوْ يَمِينٍ.
-وَسُنَّ:
[1] تَعْجِيلُ فِطْرٍ.
[2] وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ [1] .
[3] وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ.
-وَمَنْ فَاتَه رَمَضَانُ: قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ.
-وَيُسَنُّ عَلَى الفَوْرِ.
-إِلَّا إِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ: فَيَجِبُ.
-وَلَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ تَطَوُّعِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ.
-فَإِنْ نَوَى صَوْمًا وَاجِبًا أَوْ قَضَاءً، ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا: صَحَّ [2] .
-وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى آخَرَ بِلَا عُذْرٍ.
(1) قال في المطلع (ص 187) : (قوله:(وتأخير السُّحُورِ) : قال صاحب المطالع: السحور -بالفتح-: اسم ما يؤكل في السحر، وبالضم: اسم الفعل، وأجاز بعضهم أن يكون اسم الفعل بالوجهين، والأول أشهر، والمراد هنا الفعل، فيكون بالضم على الصحيح).
(2) كذا في التنقيح (ص 163) والمنتهى (2/ 19) ، خلافًا لما في الإقناع (1/ 309) ، حيث صرح ببطلان القضاء وعدم صحة النفل؛ لعدم صحة النفل قبل القضاء.