فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 172

-فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ.

-بِخِلَافِ كَفَّارَةِ حَجٍّ، أَوْ ظِهَارٍ، أَوْ يَمِينٍ.

-وَسُنَّ:

[1] تَعْجِيلُ فِطْرٍ.

[2] وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ [1] .

[3] وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ.

-وَمَنْ فَاتَه رَمَضَانُ: قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ.

-وَيُسَنُّ عَلَى الفَوْرِ.

-إِلَّا إِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ: فَيَجِبُ.

-وَلَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ تَطَوُّعِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ.

-فَإِنْ نَوَى صَوْمًا وَاجِبًا أَوْ قَضَاءً، ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا: صَحَّ [2] .

-وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى آخَرَ بِلَا عُذْرٍ.

(1) قال في المطلع (ص 187) : (قوله:(وتأخير السُّحُورِ) : قال صاحب المطالع: السحور -بالفتح-: اسم ما يؤكل في السحر، وبالضم: اسم الفعل، وأجاز بعضهم أن يكون اسم الفعل بالوجهين، والأول أشهر، والمراد هنا الفعل، فيكون بالضم على الصحيح).

(2) كذا في التنقيح (ص 163) والمنتهى (2/ 19) ، خلافًا لما في الإقناع (1/ 309) ، حيث صرح ببطلان القضاء وعدم صحة النفل؛ لعدم صحة النفل قبل القضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت