فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 172

-وَفِضَّةٍ مِئَتَا دِرْهَمٍ [1] .

-وَيُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ.

-وَتُضَمُّ قِيمَةُ عَرْضِ تِجَارَةٍ:

-إِلَى أَحَدِ ذَلِكَ.

-وَإِلَى جَمِيعِهِ.

-وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ مَعَدٍّ:

-لِاسْتِعْمَالٍ.

-أَوْ إِعَارَةٍ، -وَلَوْ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ-.

غَيْرَ فَارٍّ مِنْ زَكَاةٍ.

-وَتَجِبُ فِي:

-مُحَرَّمٍ.

(1) الدَّرَاهِمُ: كل عشرة منها، سبعة مثاقيل، فمائتا درهم تساوي 140 مثقالًا، وعليه فنصاب الفضة بالغرامات: 140 مثقالًا × 4.25 = 595 غرامًا من الفضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت