-وَفِضَّةٍ مِئَتَا دِرْهَمٍ [1] .
-وَيُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ.
-وَتُضَمُّ قِيمَةُ عَرْضِ تِجَارَةٍ:
-إِلَى أَحَدِ ذَلِكَ.
-وَإِلَى جَمِيعِهِ.
-وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ مَعَدٍّ:
-لِاسْتِعْمَالٍ.
-أَوْ إِعَارَةٍ، -وَلَوْ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ-.
غَيْرَ فَارٍّ مِنْ زَكَاةٍ.
-وَتَجِبُ فِي:
-مُحَرَّمٍ.
(1) الدَّرَاهِمُ: كل عشرة منها، سبعة مثاقيل، فمائتا درهم تساوي 140 مثقالًا، وعليه فنصاب الفضة بالغرامات: 140 مثقالًا × 4.25 = 595 غرامًا من الفضة.