فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 71

وإذا لم يمكن التماثل في النوع الواحد، ففي النوعين أولى). [1]

جاء في «الإقناع» للحجاوي (ت 968 هـ) - رحمه الله - مع شرحه «كشاف القِناع عن الإقناع» للبهوتي (ت 1051 هـ) - رحمه الله - في أبواب الربا والصرف:[[ (ولا) يصح بيع (دقيق حَبِّ) كبُرٍّ (بسويقه) لأن النار قد أخذت من السويق، فهو كبيع الحنطة المقلية بالنيئة.

(ولا) يصح بيع (خبز، وزَلابية، وهَرِيسة، وفالوذج، ونشأ، ونحوها) كسنبوسك، وحَريرة (بحَبِّهِ) لأن فيها ماءً، فلا يتَأتى العلم بالمماثلة ]

وقال:[ (فإن كان فيه) أي في المطبوخ (من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود كالهريسة والحريرة والفالوذج وخبز الأبازير فلا يجوز) أي الخبز المضاف إليه الأبازير المقصودة لا اليسيرة التي لا تُقصد كما تقدم (والخُشْكَنَانِك، والسنبوسك، ونحوه) كالكعك، (فلا يجوز بيع بعضه ببعض) كبيع هريسة بهريسة؛ لأنه من مسألة مُدِّ عجوة ودرهم، وتأتي.

(ولا) يصح أيضًا (بيع نوع منه بنوع آخر) كبيع خبز بهَريسة، أو هريسة بحريرة، أو سنبوسكة بخُشْكَنانكة لما تقدم] . [2]

(1) «المغني» (6/ 81 ـ 84) ، وانظر: «الشرح الكبير على المقنع» (12/ 56) .

(2) «كشاف القِناع عن الإقناع» للبهوتي ـ ط. وزارة العدل ـ (8/ 16 و 20) . وانظر: «الروض المربع بحاشية ابن قاسم» (4/ 505) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت