فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 280

باب السمع والطاعة للإمام [4: 60، 11]

أراد به هنا أمير الجيش بقرينة إخراجه في أبواب الجهاد، وقد نبه البخاري بذلك إلى أن اختلاف ألفاظ هذا الحديث يفسر بعضه بعضًا، فعبر في بعضها بـ «أميري» كما في كتاب الأحكام [9: 77، 10] ، وعبر هنا مرة بالأميرة ومرة بالإمام، فالمراد الأمير الذي يؤمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الجيش؛ إذ لم يكن في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمراء غير أمراء الجيوش.

فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - [4: 60، 19] :

«وَمَنْ يُطِعْ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي» .

اللام فيه عوض عن المضاف إليه، أي: من يطع أميري، كما وقع في هذا الحديث في أول كتاب الأحكام [9: 77، 10] .

ووجه ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يؤمر إلا من يعلم أنه صالح بالمسلمين، فعصيانه عصيان للرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما توخى من مصالح المسلمين. وليست معصية الأمراء غير الذين أقامهم الرسول بمعصية للرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الناس لا يثقون بأن ما يأمرون به صلاح، ولذلك ورد في حديث آخر [5: 204، 5] : «وإنما الطاعة في المعروف» . فالواجب عرض ما يأمرون به على المعروف من الشريعة؛ فإن كل موافقًا له وجبت الطاعة وحرمت المعصية، وإن كان خلاف ذلك لم تجب الطاعة ووجب العصيان بقدر الإمكان، إذا لم يفض إلى فتنة أو مفسدة أعظم.

وقع في حديث البراء عن عبد الله بن عتيك قوله [4: 77، 4] :

«حَتَّى سَمِعْتُ نَعَايَا أبِي رَافع» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت