فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 280

فيه قوله [3: 74، 1] :

«ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به» .

السلف في إطلاق المتقدمين يراد به السلم، وفي حديث ابن عباس [3: 111، 14] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» ، وأما ما نسميه اليوم بالسلف فذلك القرض في تعبير المتقدمين، وليس مرادًا هنا؛ لأن مشروعية الرهن في القرض ثبتت بالقرآن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت