فيه قوله [3: 74، 1] :
«ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به» .
السلف في إطلاق المتقدمين يراد به السلم، وفي حديث ابن عباس [3: 111، 14] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» ، وأما ما نسميه اليوم بالسلف فذلك القرض في تعبير المتقدمين، وليس مرادًا هنا؛ لأن مشروعية الرهن في القرض ثبتت بالقرآن.