المسألة الثانية:
أن يكون التحريم بقصد اليمين
وذلك مثل أن يقول: إن لم أفعل كذا فزوجتي عليّ حرام، أو إن فعلت كذا فزوجتي عليّ حرام، أو إن لم يكن هذا الخبر صدقًا فزوجتي عليّ حرام، أو إن كان كذبًا فزوجتي عليّ حرام، وهكذا، يقصد الحث أو المنع، والتصديق أو التكذيب.
فاختلف أهل العلم في ذلك على عدة أقوال:
القول الأول:
أنه يمين تلزمه كفارة يمين بالحنث فيها.
وهذا اختيار شيخ الإسلام [1] ، وابن القيم [2] ، والشيخ محمد ابن إبراهيم [3] .
وهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام الأئمة الأربعة فهو يفرق بين التعليق المحض، كقوله: إذا دخل شهر شعبان [4] فأنت علي حرام، وبين التعليق القسمي كما في المثال السابق.
وحجة هذا القول:
(1) مجموع الفتاوى 33/ 160، 74.
(2) انظر: زاد المعاد 3/ 64، وإعلام الموقعين 1/ 382.
(3) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 11/ 78.