وأيضًا فإن الله تعالى قال: {فإمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان} [1] ، وظاهره: أنه لو قال: سرحتك لكفى في إفادة معنى الطلاق، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز التجوز لعلاقة مع قرينة في جميع الألفاظ إلا ما خُصَّ، فما الدليل على امتناعه في باب الطلاق؟!"اهـ [2] ."
وكذا إن نوى الظهار وقع ما نواه؛ لما علل به شيخ الإسلام، وابن القيم [3] .
(1) سورة البقرة، آية 229.
(2) نيل الأوطار 6/ 265.
(3) انظر ص 37.