بعد الدراسة السابقة لكلام أهل العلم في مسألة تحريم الحلال أخلص إلى النتائج الآتية:
1 -لا يجوز تحريم ما أحل الله عز وجل لعباده من مشارب، ومطاعم، ومناكح.
2 -لا أثر لتحريم غير الزوجة على العين المحرمة.
3 -وجوب كفارة اليمين في تحريم غير الزوجة.
4 -من حرم زوجته وقع ما نواه من طلاق أو ظهار، وإلا لزمته كفارة يمين.
5 -إذا حلف بتحريم زوجته فيمين مكفرة مطلقًا، إذا حنث في يمينه، وإلا لم يلزمه شيء.
6 -لا فرق في التحريم بين اللفظ العام أو الخاص، فإن نوى شيئًا فعلى ما نوى، وإلا شمل الزوجة وغيرها.
7 -من نوى بتحريمه العام الزوجة وغيرها لزمه كفارتان للظهار واليمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.