الصفحة 71 من 80

وحجته: أن التحريم يتناولهما، وكل واحد منهما لو انفرد أوجب كفارة، فكذلك إذا اجتمعا [1] .

ونوقش: بعدم التسليم، بل اليمين واحدة، فلا تجب عليه كفارتان كما لو حلف بالله أن يأكل من هذا الطعام، ويشرب من هذا الماء.

ورد هذا بالفرق، فلا تلزمه إلا كفارة واحدة؛ لأن السبب واحد، إذ هو يمين واحد، بخلاف التحريم بلفظ عام، فاشتمل على الظهار واليمين.

وعلى هذا فالأقرب القول الثاني، والله أعلم.

(1) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 243.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت