المطلب الخامس
تحريم الزوجة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون التحريم بغير قصد اليمين:
بأن يقول لزوجته: أنت عليّ حرام، أو يعلقه تعليقًا محضًا لا يقصد منه اليمين أي الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب كأن يقول: إذا دخل شهر شعبان فأنت علي حرام.
فقد تشعبت أقوال العلماء في هذه المسألة، فذكر فيها ابن عبدالبر ثمانية أقوال [1] وابن حزم [2] اثنى عشر قولًا [3] ، والقرطبي ثمانية عشر قولًا [4] ، وابن القيم في إعلام الموقعين خمسة عشر قولًا، وفي زاد المعاد ثلاثة عشر قولًا [5] ، وغيرهم [6] .
قال القرطبي:"قال بعض علمائنا: سبب الاختلاف أنه لم يقع في"
(1) الاستذكار 17/ 38.
(2) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، كان حافظًا واسع العلم والذكاء، من كتبه: المحلى، والأحكام في أصول الفقه، والفصل في الملل والنحل، مات سنة (459 هـ) . (شذرات الذهب 3/ 399، والأعلام 4/ 25) .
(3) المحلى 10/ 124.
(4) أحكام القرآن للقرطبي 18/ 180.
(5) إعلام الموقعين 3/ 64، وزاد المعاد 5/ 300.
(6) كابن العربي في أحكام القرآن 4/ 1847، وابن حجر في فتح الباري 8/ 524، والعيني في عمدة القاري 19/ 454، والشوكاني في نيل الأوطار 6/ 264.