المطلب السادس:
أن يكون التحريم بلفظ عام
مثل أن يقول: الحل عليّ حرام، أو ما أحل الله عليّ حرام، أو حلال المسلمين عليّ حرام.
فجمهور أهل العلم [1] : أنه لا فرق بين اللفظ العام والخاص.
فإن نوى باللفظ العام الزوجة وقع التحريم عليها، وقد تقدم بيان حكم تحريم الزوجة [2] .
وإن نوى غير الزوجة كطعام وشراب وغيرهما وقع التحريم على ما نواه، وقد تقدم بيان حكمه [3] .
وإن أطلق شمل التحريم الزوجة وغيرها.
وعند الحنفية في ظاهر الرواية: أنه عند الإطلاق ينصرف للطعام والشراب فقط، وعلى هذا فيحنث بالأكل والشرب.
وإذا نوى الزوجة يشمل الزوجة والطعام والشراب.
وعند المتأخرين، وهو المفتى به: أنه يكون هذا التحريم طلاقًا بائنًا [4] .
(1) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 74، وحاشية الدسوقي 2/ 135، وروضة الطالبين 8/ 30، والشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 242، و 27/ 503.
(2) انظر ص 24.
(3) انظر ص 8.
(4) حاشية ابن عابدين 3/ 434.