الصفحة 69 من 80

المطلب السادس:

أن يكون التحريم بلفظ عام

مثل أن يقول: الحل عليّ حرام، أو ما أحل الله عليّ حرام، أو حلال المسلمين عليّ حرام.

فجمهور أهل العلم [1] : أنه لا فرق بين اللفظ العام والخاص.

فإن نوى باللفظ العام الزوجة وقع التحريم عليها، وقد تقدم بيان حكم تحريم الزوجة [2] .

وإن نوى غير الزوجة كطعام وشراب وغيرهما وقع التحريم على ما نواه، وقد تقدم بيان حكمه [3] .

وإن أطلق شمل التحريم الزوجة وغيرها.

وعند الحنفية في ظاهر الرواية: أنه عند الإطلاق ينصرف للطعام والشراب فقط، وعلى هذا فيحنث بالأكل والشرب.

وإذا نوى الزوجة يشمل الزوجة والطعام والشراب.

وعند المتأخرين، وهو المفتى به: أنه يكون هذا التحريم طلاقًا بائنًا [4] .

(1) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 74، وحاشية الدسوقي 2/ 135، وروضة الطالبين 8/ 30، والشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 242، و 27/ 503.

(2) انظر ص 24.

(3) انظر ص 8.

(4) حاشية ابن عابدين 3/ 434.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت