الصفحة 56 من 80

ذلك النص [1] .

القول التاسع:

التوقف.

وهو مروي عن علي رضي الله عنه.

فقد روى الشعبي عنه أنه قال:"في الرجل يجعل امرأته حرامًا، قال: يقولون: إن عليًا رضي الله عنه جعلها ثلاثًا، ما قال رضي الله عنه هذا إنَّما قال: لا أحلها ولا أحرمها" [2] .

ونوقش هذا: بأنه مخالف لما ورد عن علي من أنها ثلاث [3] .

قال ابن عبد البر:"الصحيح عن علي خلاف ما قال الشعبي من وجوه يطول ذكرها، أنه كان يرى الحرام ثلاثًا لا تحل له إلا بعد زوج" [4] .

وعلل ابن القيم لهذا القول: أن التحريم ليس بطلاق، والزوج لا يملك تحريم الحلال إنَّما يملك السبب الذي تحرم به وهو الطلاق، وهذا ليس بصريح في

(1) انظر ص 39، 42.

(2) صحيح. أخرجه عبد الرزاق 6/ 403، وابن أبي شيبة 5/ 75، عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، وسعيد بن منصور (ح 1676) عن هشيم وإسماعيل ومطرف عن الشعبي، والبيهقي 7/ 351 من طريق عبثر بن القاسم عن مطرف عن الشعبي، وأخرجه ابن حزم في المحلى 10/ 126 من طريق يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي.

(3) انظر ص 45.

(4) الاستذكار 17/ 38.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت