ذلك النص [1] .
القول التاسع:
التوقف.
وهو مروي عن علي رضي الله عنه.
فقد روى الشعبي عنه أنه قال:"في الرجل يجعل امرأته حرامًا، قال: يقولون: إن عليًا رضي الله عنه جعلها ثلاثًا، ما قال رضي الله عنه هذا إنَّما قال: لا أحلها ولا أحرمها" [2] .
ونوقش هذا: بأنه مخالف لما ورد عن علي من أنها ثلاث [3] .
قال ابن عبد البر:"الصحيح عن علي خلاف ما قال الشعبي من وجوه يطول ذكرها، أنه كان يرى الحرام ثلاثًا لا تحل له إلا بعد زوج" [4] .
وعلل ابن القيم لهذا القول: أن التحريم ليس بطلاق، والزوج لا يملك تحريم الحلال إنَّما يملك السبب الذي تحرم به وهو الطلاق، وهذا ليس بصريح في
(1) انظر ص 39، 42.
(2) صحيح. أخرجه عبد الرزاق 6/ 403، وابن أبي شيبة 5/ 75، عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، وسعيد بن منصور (ح 1676) عن هشيم وإسماعيل ومطرف عن الشعبي، والبيهقي 7/ 351 من طريق عبثر بن القاسم عن مطرف عن الشعبي، وأخرجه ابن حزم في المحلى 10/ 126 من طريق يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي.
(3) انظر ص 45.
(4) الاستذكار 17/ 38.