الصفحة 53 من 80

وأيضًا: فإن جمع الثلاث طلاق بدعي محرم شرعًا فلا يصار إليه.

وأيضًا: فإن الطلقة الواحدة فيها نوع تحريم، والقاعدة الأصولية:"أن اللفظ المطلق يتعلق بأقل مسماه".

4 -أن الواحدة لا تحرم إلا بعوض، أو قبل الدخول، أو عند تقييدها بكونها بائنة عند من يراه، فالتحريم بها مقيد، فإذا أطلق التحريم ولم يقيد انصرف إلى التحريم المطلق الذي يثبت قبل الدخول أو بعده، وبعوض وغيره، وهو الثلاث [1] .

ونوقش: بعدم التسليم كما في مناقشة الدليل السابق.

القول الثامن:

أنه لغو باطل لا يترتب عليه شيء.

وبه قال مسروق، وأبو سلمة [2] بن عبد الرحمن، وعطاء، والشعبي [3] ، وهو قول الظاهرية [4] .

(1) زاد المعاد 5/ 308.

(2) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل: اسمه عبد اللَّه، وقيل: إسماعيل، ثقة مكثر، مات سنة (94 هـ) . (التقريب 2/ 430) .

(3) عامر بن شراحيل الهمداني الشعبي، أبو عمرو، تابعي جليل القدر، سمع من بعض كبراء الصحابة، مات سنة (73 هـ) . (سير أعلام النبلاء 3/ 203، والإصابة 4/ 107) .

(4) مصنف عبد الرزاق 6/ 402، ومصنف ابن أبي شيبة 5/ 74، والاستذكار 17/ 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت