2 -ما ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يقول:"في الحرام ثلاث" [1] .
ونسبه ابن حزم لزيد وابن عمر رضي الله عنهم معلقًا [2] .
ونوقش: بأنه خلاف الوارد عنهما بأن في التحريم يمينًا [3] .
3 -أن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا في الخلية والبرية بأنها ثلاث، قال أحمد: هو عن علي وابن عمر صحيح [4] ، ومعلوم أن غاية الخلية والبرية أن تصير إلى التحريم، فإذا صرح بالغاية فهي أولى أن تكون ثلاثًا، ولأن المحرم لا يسبق إلى وهمه تحريم امرأته بدون الثلاث، فكأن هذا اللفظ صار حقيقة عرفية في إيقاع الثلاث [5] .
ونوقش: أن ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ليس إجماعًا.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 73، عن زيد بن ثابت رضي اللَّه عنه. (وإسناده صحيح) .
ونسبه في المحلى 10/ 124 لزيد بن ثابت وابن عمر رضي اللَّه عنهما معلقًا.
وعلق البيهقي في سننه 7/ 351: عن علي وزيد رضي اللَّه عنهما أنهما قالا:"في البرية، والبتة، والحرام أنها ثلاث ثلاث".
(2) المحلى 10/ 125.
(3) زاد المعاد 5/ 303.
(4) انظر هذه الآثار عن الصحابة في مصنف عبد الرزاق 6/ 356، وابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 73، وسعيد بن منصور في سننه (ح 1666) ، والبيهقي في سننه 7/ 344، وابن حزم في المحلى 10/ 188، 192.
(5) زاد المعاد 5/ 308.