وحجة هذا القول:
1 -ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال:"إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ حرام، فهي ثلاث" [1] .
وورد عن علي رضي الله عنه أنه كان"يجعل الخلية، والبرية، والبتة والحرام ثلاثًا" [2] .
وعنه قال:"الخلية، والبرية، والبتة، والبائن، والحرام، إذا نوى فهي بمنزلة الثلاث" [3] .
ونوقش: بأنه خلاف الوارد عن علي رضي الله عنه بالوقف [4] .
(1) صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 72، من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي، وعبد الرزاق 6/ 403 من طريق ابن جريج ثنا جعفر عن أبيه عن علي، وأخرج أيضًا بنحوه من طريق عبد اللَّه بن محرر عن قتادة عن خلاس ابن عمرو وأبي حسان الأعرج، وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 552 عن علي بلاغًا.
(2) أخرجه البيهقي 7/ 344.
(3) أخرجه البيهقي 7/ 344، وقال:"والرواية الأولى أصح إسنادًا".
وفي الجوهر النقي 7/ 352:"وظاهر هذا يقتضي صحة الثانية ... وقال صاحب الاستذكار: الصحيح عن علي: أنها ثلاث".
(4) انظر ص 44.