1 -ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال:"إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ حرام فهي ثلاث" [1] .
وعنه رضي الله عنه أنه كان:"الخلية، والبرية، والبتة، والحرام ثلاثًا" [2] .
2 -أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن يترتب عليه حكمه، ولا تحرم الزوجة إلا بالثلاث أو الواحدة البائنة إلا إن نوى فنيته تقيد لفظه.
وأمَّا غير المدخول بها فالواحدة تبينها، إلا إن نوى أكثر، فنيته تقيد لفظه.
ونوقش من وجوه:
الوجه الأول: أن الآثار عن الصحابة مختلفة، فيما يترتب على التحريم من طلاق أو ظهار، أو كفارة يمين.
الوجه الثاني: أن تطليق الزوجة أكثر من واحدة طلاق بدعي محرم، فلا يوقع الطلاق البدعي بالتحريم.
الوجه الثالث: أن المدخول بها يملك الزوج إبانتها بواحدة بائنة [3] .
فأجابوا: أن الإبانة بالواحدة الموصوفة بأنها بائنة إبانة مقيدة، بخلاف التحريم فإن الإبانة به مطلقة، ولا يكون ذلك إلا بالثلاث.
(1) انظر تخريجه ص 38.
(2) تخريجه ص 38.
(3) زاد المعاد 5/ 309.