لم ينو طلاقًا فيمين يكفرها" [1] ."
3 -ما رواه إبراهيم النخعي:"أن رجلًا أتى عمر وقد طلق امرأته تطليقتين، فقال: أنت عليّ حرام، فقال عمر: لا أردها عليك" [2] .
لكنه منقطع. إبراهيم النخعي لم يدرك عمر رضي الله عنه [3] .
4 -ويمكن أن يستدل لهم أيضًا: أنه كناية في الطلاق، فإذا نواه كان طلاقًا، وإذا لم ينوه كان يمينًا.
القول الثاني:
أنها يمين يكفرها كفارة يمين، وظاهره مطلقًا ولو نوى طلاقًا أو ظهارًا.
وهو قول طائفة من السلف منهم: عكرمة [4] ، وعطاء [5] ، ومكحول [6] ،
(1) أخرجه عبد الرزاق 6/ 401 من رواية الثوري عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عنه، وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 72 من طريق شريك عن مخول بن راشد عن الشعبي، وأخرجه سعيد بن منصور (ح 1692) من طريق هشيم عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عنه.
ومدار أثر ابن مسعود على أشعث بن سوار وهو ضعيف كما في: (التقريب 1/ 79) ، لكن تابعه شريك ابن عبد اللَّه النخعي الكوفي عن مخول بن راشد كما عند ابن أبي شيبة، وشريك صدوق يخطئ كثيرًا. (التقريب 1/ 351) .
(2) سنن البيهقي 7/ 350.
(3) التلخيص الحبير (1752) .
(4) عكرمة بن عبد اللَّه، مولى ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أحد فقهاء التابعين، وفقهاء مكة، بربري الأصل، مات سنة (107 هـ) .(سير أعلام النبلاء
(5) عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم، من أئمة التابعين، انتهت إليه الفتوى بمكة، توفي سنة (114 هـ) . (تهذيب التهذيب 7/ 199، وتذكرة الحفاظ 1/ 98) .
(6) مكحول بن عبد اللَّه الدمشقي، أبو عبد اللَّه، تابعي جليل، وعالم أهل الشام، مات سنة (113 هـ) . (سير أعلام النبلاء 5/ 155، وفيات الأعيان 5/ 280) .