وقتادة، والحسن، وسعيد بن المسيب [1] ، وسعيد بن جبير [2] [3] .
وحجة هذا القول ما يلي:
1 -ما تقدم من الأدلة على أن تحريم الحلال غير الزوجة فيه كفارة يمين [4] .
2 -أنه الوارد عن جمع من الصحابة.
فقد روي"أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليّ حرام فليست بحرام، وعليه كفارة يمين" [5] .
(1) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو القرشي المخزومي، من كبار التابعين، وأئمة الحديث، من أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب، مات سنة (93 هـ) . (تهذيب التهذيب 4/ 84) .
(2) سعيد بن جبير الأسدي، مولاهم، الكوفي، ثقة ثبت، قتل بين يدي الحجاج سنة (95 هـ) . (التقريب 1/ 292) .
(3) مصنف عبد الرزاق 6/ 399، ومصنف ابن أبي شيبة 5/ 74، 75، والاستذكار 17/ 41، والمحلى 10/ 126.
(4) انظر: ص 13.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 74.