الصفحة 39 من 80

واجتجوا بما يلي:

1 -قوله تعالى: {يا أيها النَّبِيّ لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم - قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [1] .

وجه الدلالة من الآية والأثر: أن الآية دلت على أن التحريم منه كفارة يمين وهذا يشمل الزوجة، وأثر عمر رضي الله عنه دل على أن التحريم طلاق إذ الرجل طلق طلقتين، ثم حرم زوجته، فقال عمر رضي الله عنه: لا أردها عليك. دل على وقوع الطلقة الثالثة.

2 -وروده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال:"نيته في الحرام ما نوى إن لم يكن نوى طلاقًا، فهي يمين" [2] .

وعنه قال:"الحرام إن نوى يمينًا فهي يمين، وإن نوى طلاقًا فطلاق" [3] .

وعنه قال:"الحرام إن نوى طلاقًا فهي واحدة وهو أملك برجعتها، وإن"

(1) سورة التحريم: 1.

(2) أخرجه البيهقي 7/ 351، وفي معرفة السنن 5/ 485 من رواية الشافعي عن أبي يوسف عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم النخعي عنه.

(3) أخرجه البيهقي 7/ 351 من رواية الثوري عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت