لفظ التحريم" [1] ."
3 -ما رواه قتادة [2] قال:"كان رسول الله - في بيت حفصة، فدخلت فرأت معه فتاته [3] ، فقالت: في بيتي ويومي، فقال: اسكتي فوالله لا أقربها وهي علي حرام" [4] .
وروى زيد بن أسلم [5] قال:"أصاب رسول الله - أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه، فقالت: يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي فجعلها عليه حرامًا، فقالت: يا رسول الله كيف تحرم الحلال ظ فحلف بالله لا يصيبها فنزلت" [6] . لكنه مرسل.
4 -أنه قصد تغيير الشرع فلغا ما قصده كما لو قال: هذه ابنتي [7] .
ونوقش هذا الدليل: أن قصده تغيير الشرع لا يبرئه من كفارة اليمين، لما تقدم من الأدلة على وجوبها.
(1) أحكام القرآن للجصاص 3/ 364.
(2) قتادة بن دعامة السدوسي، مفسر، حافظ، عالم بالعربية وأيام العرب والنسب، مات سنة (117 هـ) . (تهذيب التهذيب 4/ 64) .
(3) المراد بقوله:"فتاته"أم ولده إبراهيم عليه السلام كما في رواية زيد بن أسلم. (تفسير ابن جرير 21/ 147) .
(4) أخرجه أبو داود في المراسيل ص 202، رقم (240) .
(5) زيد بن أسلم العدوي، مولى عمر، أبو عبد اللَّه، المدني، ثقة عالم وكان يرسل. (التقريب 1/ 272) .
(6) أخرجه ابن جرير في تفسيره 12/ 147.
(7) الشرح الكبير مع الإنصاف 27/ 504.