فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 407

والإعمال أَوْلَى مِن الإهمال.

الشرط السادس: أنْ لا يعلم تأخر أحدهما.

فإنْ علِم تاريخ كُلّ مِن الدليليْن المتعارضيْن وكان أحدهما متقدمًا والآخَر متأخرًا كان المتقدم منسوخًا والمتأخر ناسخًا، ولا تَعارُض بَيْنَهُمَا حينئذٍ.

الشرط السابع: أنْ يتساوى الدليلان في الثبوت.

ومِن ثَمّ فلا ترجيح بَيْن الكتاب وخبر الواحد؛ لأنّه لا تَعارُض بَيْنَهُمَا.

الشرط الثامن: التساوي في القوة.

فلا ترجيح بَيْن السُّنَّة المتواترة وسُنَّة الآحاد؛ لأنّ السُّنَّة المتواترة تقدَّم اتفاقًا.

الشرط التاسع: اتفاق الدليليْن المتعارضيْن في الحُكْم مع اتحاد الوقت والمحلّ والجهة.

فلا تَعارُض بَيْن النهي عن البيع - مثلًا - في وقْت النداء مع الإذن به في غيره، وإذا انتفى التعارض فكذلك الترجيح مِن باب أَوْلَى؛ لأنّه مبنيّ عليه (1) .

(1) يُرَاجَع شروط الترجيح في: البحر المحيط 6/ 131 - 137 وإرشاد الفحول /273 وأدلة التشريع المتعارضة /70، 71 والتعارض والترجيح عند الأصوليين /296، 297 والتعارض والترجيح بَيْن الأدلة الشرعية 2/ 128 - 135

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت