فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 407

مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم - {مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه} (3) مع ما رُوِي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه نهى عن قتل النساء والصبيان (4) ..

وَجْه التعارض: أنّ الخبر الأول أوجب قتل المرتدّ مطلقًا: رجلًا كان أم امرأةً، والخبر الثاني نهى عن قتل النساء والصبيان مطلقًا: مرتدّات أم غير مرتدّات، فالحُكْمان متعارضان.

وَجْه الترجيح: أنّ الخبر الأول قد ذكر فيه علة الحُكْم: وهي الرِّدَّة، أمّا الخبر الثاني فلم يذكر علة الحُكْم، ولذا كان الخبر الأول أَوْلى بالترجيح ويُحْمَل لفظ"النِّسَاء"على غير الحربية (5) .

(1) يُرَاجَع: البرهان 2/ 1195 والمحصول 2/ 463 والمنهاج مع شرحه 2/ 803 - 805 ... والفائق 4/ 423 ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/ 316 وبيان المختصر 3/ 395 ... والإبهاج 3/ 232 ونهاية السول 3/ 176 ومناهج العقول 3/ 175 والبحر المحيط 3/ 167 وشرح الكوكب المنير 4/ 703 والإحكام لِلآمدي 4/ 274 والتيسير مع التحرير 3/ 162 وشرح مختصر الروضة 3/ 730 ومسلّم الثبوت 2/ 206 وجمع الجوامع 2/ 366 وإرشاد الفحول /278، 279 وأصول الفقه لِلشيخ زهير 4/ 427

(2) يُرَاجَع: الإحكام لِلآمدي 4/ 274 وبيان المختصر 3/ 395 وشرح الكوكب المنير 4/ 703 وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 366

(3) سبق تخريجه.

(4) سبق تخريجه.

(5) يُرَاجَع: الإبهاج 3/ 232 والبحر المحيط 6/ 167 وأدلة التشريع المتعارضة /152، 153 والتعارض والترجيح بَيْن الأدلة الشرعية 2/ 197، 198 والتعارض والترجيح عند الأصوليين /355

الأثر الفقهي:

اتفق الفقهاء على وجوب قتل المرتدّ بمقتضى الأمر الوارد في الخبر الأول ..

واختلفوا في قتل المرأة المرتدّة على أقوال:

القول الأول: وجوب قتلها.

وهو قول الجمهور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت