لكنَّ المنقولَ عندنا: الكراهة، فقد قال في (( غررِ الأفكارِ شرحِ دررِ البحار ) ) (1) : في هذا المحل وكرهُ الدُّعاءُ بالأعجميَّة؛ لأن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ نهى عن رَطانةِ الأعاجم (2) . انتهى.
والرَّطانةُ كما قال في (( القاموس ) ) (3) : الكلامُ بالعجميَّة (4) .
(1) لمحمد بن محمد بن محمود البُخَاريّ الحنفي، شمس الدين. المدعو بالشيخ البخاري، ومن مؤلفاته: (( شرح السِّراجيَّة ) )في الفرائض، وكتاب في أصول الدين، (ت: نحو 850 هـ) . ينظر: (( الضوء اللامع ) ) (10: 20) ، (( الكشف ) ) (1: 746) ، (( هدية العارفين ) ) (6: 196) .
(2) عن عطاء بن دينار قال: قال عمر - رضي الله عنه: لا تعلموا رَطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السَّخطة تَنْزِل عليهم، في (( مصنف ابن أبي شيبة ) ) (5: 299) ، و (( مصنف عبد الرزاق ) ) (1: 411) ، و (( سنن البيهقي الكبير ) ) (9: 239) .
(3) القاموس المحيط )) لمحمد بن يعقوب بنِ محمد الفَيْرُوزآبادي الشِّيرَازِيّ الشَّافِعِيّ، أبو طاهر، مجدّ الدين، ومن مؤلفاته: (( سفر السعادة ) )، (( شرح صَحِيح البُخَارِيّ ) )، و (( المرقاة الوفية في طبقات الحَنَفِيَّة ) )، (729 - 817 هـ) . ينظر: (( الضوء اللامع ) ) (10: 79 - 86) ، (( بغية الوعاة ) ) (1: 273) .
(4) انتهى من (( القاموس المحيط ) ) (4: 230) .