حيث قال في (( مجمعِ الأنهر شرحِ ملتقى الأبحر ) ): ولو قال بدلَ التَّكبيرِ اللهُ أجلّ، أو كبَّرَ بالفارسيَّةِ مطلقًا، سواءٌ كان يحسنُ العربيَّةَ أو لا عند الإمامِ، وعندهما: لا؛ إلاَّ أن لا يحسنَ العربيَّة، والأصحُّ رجوعُ الإمامِ إلى قولِهما. انتهى (1) .
ومنهم: حَسَن الشُّرُنْبُلاليّ حيث قال في (( مراقي الفلاحِ ) )شرحِ متنِهِ (( نورِ الإيضاح ) ): ويصحُّ الشُّروعُ أيضًا بالفارسيَّةِ وغيرها من الألسن إن عجزَ عن العربيَّة، وإن قدرَ لا يصحُّ شروعُهُ بالفارسيَّةِ ونحوها، ولا قراءتهُ بها في الأصحِّ من قولَيْ الإمام موافقةً لهما. انتهى.
وقال في موضعٍ آخر: الثَّامنُ من شروطِ صحَّةِ التَّحريمةِ كونُها بلفظِ العربيَّةِ للقادرِ عليه في الصَّحيح. انتهى (2) .
وقال في موضعٍ آخر: لا يصحُّ الاقتصارُ على الأنفِ في السَّجدةِ في الأصحِّ إلاَّ من عذرٍ بالجبهة؛ لأنَّ الأصحَّ أنَّ الإمامَ رجعَ إلى موافقةِ صاحبَيْهِ في عدمِ جوازِ الشُّروعِ في الصَّلاةِ بالفارسيَّةِ لغيرِ العاجزِ عن العربيَّة، وعدمِ جوازِ القراءةِ فيها بالفارسيَّةِ وغيرها من أيِّ لسانٍ كان لغيرِ العاجز، وعن جوازِ الاقتصارِ في السُّجودِ على الأنفِ. انتهى (3) .
وقال في شرحِ رسالتِهِ (( درّ الكنوز ) ): لا يصحُّ شروعُهُ بالفارسيَّة، ولا قراءتُهُ بها في الأصحِّ من قولي الإمام: إن قدرَ على العربيَّة. انتهى.
(1) من (( مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ) ) (1: 92 - 93) .
(2) من (( مراقي الفلاح ) ) (ص 235) .
(3) من (( مراقي الفلاح ) ) (ص 239) .