فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 85

رواه مالك في الموطأ في كتاب الجامع، باب ما جاء في المهاجرة - بفتح الجيم (2/ 244) (رقم 44) من مرسل عطاء بن مسلم الخراسانى. ورواه البخارى في الأدب المفرد (رقم 594) ، وأبو يعلى في مسنده (رقم 6122) ، وأبو داود الطيالى (رقم 2333) وأحمد (2/ 405) والبيهقى في السنن الكبرى (6/ 169) وفي شعب الإيمان (رقم 8971) من حديث أبى هريره. ورواه القضاعى (رقم 657) من حديث عبد الله بن عمرو، والطبرانى في الأوسط رقم (6327) من حديث عائشة. ورقم (1549) من حديث أنس، ورواه الطبرانى في الكبير (25/ 162 - 163) (رقم 393) من حديث أم حكيم بنت وداع نحوه. وفيه من لم يعرف (مجمع الزوائج 4/ 147) .

بكسر الفاء وسكون الراء وكسر المهملة: وهو عظيم قليل اللحم، وهو خف البعير كالحافز للدابة، وقد يستعار للشاة فيقال فرسن شاة، والذي للشاة هو الظلف، والنون زائدة، وقيل: أصلية (النهاية 3/ 429) .

رواه البخارى في الهبة (رقم 2566) من حديث أبى هريره.

أى في هبتك، لأن كل هبة صدقة، وليس العكس.

رواه البخارى في الهبة رقم (2623) (5/ 293) باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته، ومسلم في أول الهبات (11/ 62 - 63) .

وفي رواية عند البخارى: (ليس لنا مثل السوء) (1) وبوب البخارى لذلك فقال: (باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته) .

فهذه النصوص تفيد تحريم الرجوع في الهبة، ويدل لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم: {لا يحل لرجل مسلم أن يعطى العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده} (2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت