فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 85

أن يكون العطل القائم بالعاطل غير إرادي.

أن لا يجد العاطل عملًا مناسبًا.

أن يكون مسجلًا لدى الجهة الإدارية المختصة بالرقابة على شئون التخديم، أى التوظيف.

أن يكون قد تم تسديد الاشتراكات عن مدة الخدمة السابقة.

أن يكون قد باشر العمل خلال مدة معينة، كحد زمني أدنى من أجل استحقاق التعويض، وهذا يختلف فيه الأمر من دولة إلى أخرى (4) .

انظر: المبادئ القانونية للتأمين الاجتماعي (ص 15 وما بعدها) .

انظر: المرجع السابق (ص 20) .

انظرها في كتاب قانون التأمين الاجتماعي الصادر في مصر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 م (ص 61 وما بعدها) .

انظر بالتفصيل كتاب المبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية وتطبيقها في القانون المقارن (ص 793 وما بعدها) .

فالحماية ليست مرتبطة بوجود أو باستمرار حالة البطالة، وإنما تنقضي في مدة محدودة، وبعد انقضاء المدة الاستحقاقية للعاطل طبقًا لنظام التأمين الاجتماعي للبطالة بمكن -بعد ذلك- أن ينتقل الحق فيه في التعويض إلى نظام آخر يسمى بالمساعدات الاجتماعية العامة، الذي يقدم التعويض فيه على فكرة التكافل الاجتماعي، أى على فكرة العدل العام، أو العدل التوزيعي، وهذا النظام، من أجل ثبوت الحق فيه لابد أن يكون العاطل من أصحاب الحاجات.

ومما يجدر التنبيه إليه: هو أن استحقاق التعويض في الأنظمة الوضعية للبطالة، لا ينظر فيه إلى حاجة العامل، يعني أن تعويض البطالة في إطار التأمين الاجتماعي يثبت الحق فيه متى توافرت أو قامت حالة التعطل، أيا كانت الحالة الاقتصادية للعاطل (1) .

المبحث الثاني:

نقد طرق معالجة البطالة في القوانين الوضعية المعاصرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت