فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 85

وقالوا أيضًا: إن القادر على الكسب مكلف بالعمل ليكفي نفسه بنفسه، أما العاجز عن الكسب لضعف ذاتي: كالصغر، والأنوثة، والعته، والشيخوخة والمرض، وإذا لم يكن عنده مال موروث يسد حاجته، كان في كفالة أقاربه الموسرين. فإذا لم يوجد له شخص يكفله بما يحتاجه فقد حل له الأخذ من الزكاة، ولا حرج عليه في دين الله تعالى (2) .

وصرح الفقهاء كذلك: بأن على الدولة القيام بشئون فقراء المسلمين من: العجزة، واللقطاء، والمساجين الفقراء، الذين ليس لهم ما ينفق عليهم منه، ولا أقارب تلزمهم نفقتهم، فيتحمل بيت المال نفقتهم وكسوتهم، وما يصلحهم من دواء، وأجرة علاج، وتجهيز ميت، ونحوها (3) .

انظر: المرجع السابق (8/ 101) فقرة (5) ناقلين عن حاشية ابن عابدين (2/ 670) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 518/524) ، ونهاية المحتاج (7/ 201،209) ، وكشاف القناع (5/ 476/481) .

انظر: المرجع السابق (8/ 102) فقرة (6) ناقلين عن بدائع الصنايع (2/ 48) ، والخرشي (2/ 215) والمجموع (6/ 525) ، والمغني (2/ 525) ، والأموال لأبي عبيد (ص 556) .

انظر: المرجع السابق (8/ 102) ناقلين عن القليوبي (2/ 392، 3/ 125، 4/ 211، 214) ، والمقنع (2/ 303) ، وكشاف القناع (1/ 234) .

المبحث الرابع:

موازنة بين تعريف البطالة في القوانين الوضعية المعاصرة وبين تعريفها في الشريعة الإسلامية

لقد ظهر من تعريف البطالة في القوانين الوضعية المعاصرة: أنها تعطل غير إرادي، كأن العامل قادر على الكسب، ولكنه لعدم وجود عمل سمى عاطلًا، أو متبطلًا، أما غير القادر على الكسب بسبب العجز أو الشيخوخة فلا يعتبر عاطلًا أو متبطلًا في إطار المفهوم القانوني للتأمين الاجتماعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت