معجم مقاييس اللغة مادة بطل.
انظر: مادة بطل.
فإذا لم يكن قادرًا على العمل بسبب العجز أو الشيخوخة أو المرض فلا يعتبر عاطلًا في إطار المفهوم القانوني للتأمين الاجتماعي.
وهذا التعريف يتمثل في صورتين حددهما القانوني، إذ فيه أن البطالة لها مفهومان:
حالة فقد الدخل: ومعنى ذلك أنه كان يعمل ثم أنهى عمله لأسباب لا ترجع إلى إرادته.
حالة حرمان من الدخل: أى لا تجد دخلًا، سواء أسبق له العمل أم لم يعمل، طالما أنه قادر على العمل ولا يجد عملًا مناسبًا (1) .
المبحث الثالث:
ماهية البطالة في الشريعة
يرى الفقهاء أن البطالة هي: العجز عن الكسب في أى صورة من صور العجز، ذاتيًا: كالصغر، والأنوثة، والعته، والشيخوخة، والمرض. أو غير ذاتي: كالاشتغال بتحصيل علم. وليس من العجز غير الذاتي التفرغ للعبادة مع القدرة على العمل، وحاجته إلى الكسب لقوته وقوت من يعول، حيث يرى الفقهاء أن مثل هذا التفرغ حرام، أو مكروه) (2) .
وقد أجمع الفقهاء على أن نفقة الابن المتعطل عن العمل مع قدرته على الكسب لا تجب على أبيه؛ لأن من شروط وجوبها أن يكون عاجزًا عن الكسب لا تجب على أبيه؛
انظر: كتاب فقد الدخل كأثر إنهاء علاقة العمل"ص 69 وما بعدها"للأستاذ القانوني: الدكتور حسن عبد الرحمن قدوس.
انظر: الموسوعة الفقهية"الكويتية" (8/ 100 - 101) .
لأن من شروط وجوبها أن يكون عاجزًا عن الكسب، وعرفوا العاجز عن الكسب بقولهم: هو من لا يمكنه اكتساب معيشته بالوسائل المشروعة المعتادة، والقادر غني بقدرته، ويستطيع أن يتكسب بها، وينفق على نفسه، ولا يكون في حالة ضرورة يتعرض فيها للهلاك، حتى تجب له النفقة على أبويه 23 (1) .