رواه الطبرانى في الوسط (رقم 5158) نحوه بلفظ: (إن لله عبادًا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، وإذا منعوها نزعها منهم، فحولها إلى غيرهم) . ورواه البيهقى في شعب الإيمان (رقم 7662) كلاهما من حديث ابن عمر من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعى به. والوليد: ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية (التقريب 2/ 336) وقد دلس، لكن تابعه عبد الله بن زيد الحمصى عن الأوزاعى عند الطبرانى، والأصبهانى في الترغيب (رقم 1171) . وعبد الله: ضعفه الأزدى كما في الميزان (2/ 425) وبقية الرجال ثقات. وعزاه السيوطى في الجامع الصغير (رقم 1236) ورمز له بالضعف، وتعقبه المناوى في الفيض (2/ 26) بأنه حديث حسن. وانظر صحيح الجامع الصغير (رقم 1107) والسلسلة الصحيحة (رقم 1494) .
رواه ابن أبى الدنيا في فضل حوائج الإخوان والبيهقى عن أبى هريره وابن عدى عن ابن عمر (الجامع الصغير رقم 1236) ورمز له بالضعف، وتعقبه المناوى في الفيض (2/ 26) بأنه حديث حسن. وانظر: صحيح الجامع الصغير (رقم 1107) والسلسلة الصحيحة (رقم 1494) .
رواه الطبرانى في الأوسط (رقم 5077) من حديث ابن عمر. وفي سنده: كثير النواء، وهو ضعيف، كما في التقريب (2/ 131) .
الطريق السادس: توفير الكفاية وجوبًا من غير طريق الزكاة والصدقة.
إن الزكاة هي الحد الأدنى المفروض في الأموال حين لا تحتاج الجماعة المسلمة إلى غير حصيلة الزكاة، فأما حين لا تفي، فإن الإسلام لا يقف مكتوف اليدين، بل يمنح الإمام الذي ينفذ شريعة الإسلام سلطات واسعة للتوظيف في رؤوس الأموال، أى الأخذ منها بقدر معلوم في الحدود اللازمة للإصلاح.
وللفرد المسلم في المجتمع المسلم أن يوفر له كفايته وحاجاته الضرورية، ومن يعول، وحد الكفاية: هو ما أبانه - صلى الله عليه وسلم - بقوله: ليس لابن آدم حق فوق هذه الخصال:
بيت يسكنه.
وثوب يوارى عورته، وجلف (1) الخبز والماء (2) .